ينشر "اليوم السابع" الأسباب الكاملة لتقرير هيئة مفوضى الدولة، الذى أوصت فيه محكمة القضاء الإدارى، بإصدار حكم بإلزام نقابة المحامين بوضع شروط تلزم المحامين بتقديم فيش جنائى سنوى خلال تجديد العضوية فى النقابة.
وأوصى التقرير بإلزام نقيب المحامين سامح عاشور، بإلزام المحامين تقديم فيش جنائى يفيد عدم صدور حكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف، وشهادة من التأمينات العامة والتأمينات الخاصة، تفيد عدم اشتغال المحامى بمهنة أخرى مؤمن عليه فيها فى كل عام وقت تجديد الكارنيه وسداد الاشتراك السنوى.
وذكرت هيئة مفوضى الدولة، أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية تحقيق العدالة لتأكيد سيادة القانون، والدفاع عن حقوق وحريات المواطنين، وأن هذه المهنة يمارسها المحامون وحدهم، وأن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية.
وقالت هيئة المفوضين، إنه يجب للقيد بالجدول العام لنقابة المحامين عدة شروط نص عليها المشرع صراحة فى المادة 13 من قانون المحاماة، وصرح فى ختامها أنه يجب لاستمرار القيد فى الجدول توافر هذة الشروط من بينها أن لا يكون المحامى المتقدم للقيد صادر ضده أحكاما فى قضايا مخلة بالشرف.
وتضمنت التوصية إلزام المحامين المقيدين بجدول المشتغلين بالنقابة بضرورة تقديم فيش جنائى حديث يفيد عدم صدور أحكام جنائية فى جنايات أو جنح مخلة بالشرف، وكذلك شهادة من التأمينات العامة والتأمينات الخاصة تفيد عدم اشتغال المحامى بمهنة أخرى غير مهنة المحاماة، وذلك لأن النقابة تطلب هذه المستندات فقط للنقل من جدول إلى آخر سواء من جدول عام إلى ابتدائى أو من ابتدائى إلى استئناف أو من استئناف إلى نقض، لكون معظم المحامين المشتغلين بمهن أخرى ومؤمن عليهم فيها أو صادر ضدهم أحكام جنائية نهائية لا يقومون بنقل أسمائهم من جدول إلى جدول آخر تخوفا من افتضاح أمرهم وما قد يترتب على نقل أسمائهم إلى جدول المحامين غير المشتغلين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة