تعرف على سر المادة "101" فى السماح للإعلاميين بتغطية جلسات المحاكم

الأحد، 27 نوفمبر 2016 07:10 ص
تعرف على سر المادة "101" فى السماح للإعلاميين بتغطية جلسات المحاكم جلسة محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت جلسات قضايا الجنح والجنايات، صدور العديد من قرارات قضاها بمنع الصحفيين والإعلاميين، وأهالى المتهمين من حضور نظر الجلسات، رغم أن قانون المرافعات أقر على أن الأصل فى علنية الجلسات التأكيد على نزاهة المحاكمة وعدالتها.

 

وفى هذا السياق يقول الدكتور وليد وهبة، المحامى، إن نظام إدارة الجلسات هو أمر يتعلق فى يد القاضى، فهو المنوط بوضع إجراءات سير المحاكمة، وأن يحكم نظام الجلسة، ومن نظام سير الجلسات هو مبدأ علنية، كما جاء بنص المادة 101 من قانون المرافعات، الذى ينص على أن الأصل فى الجلسات أن تكون علنية، وأن الهدف من ذلك ضمان نزاهة المحاكمة، والعلنية أن يتاح لأى شخص حضور جلسات المحاكمة، وكما يجوز للإعلام أن يحضرها، ويصورها، وينقل أخبارها.

 

وأضاف وهبة فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن المحكمة قد تجعل نظر الجلسات سريا إذا رأت أن هذا الأمر يكون حفاظا على النظام العام، والأخلاق الأسرية، مما يعنى أنها سلطة تقديرية للقاضى، ونوه إلى أن القاضى ملزم بأن يكون حكمه فى جلسة علنية حتى لو كانت إجراءات المحاكمة سرية، كما ورد فى نص المادة 303 من قانون الإجراءات الجنائية، وأيضا المادة 18 من قانون السلطة القضائية والتى نصت على أن تكون جلسات المحاكمة علنية، ويكون النطق بالحكم فى جميع الأحوال فى جلسة علنية.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة