وافق مجلس النواب على تعديل المادة 16 بقانون الجمعيات الأهلية، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، والتى تحدد الإعفاءات الممنوحة للجمعيات الأهلية، وذلك بعد إضافة بند (ز) لها والذى ينص على أن يتم معاملتها فى شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز طبيعى والتى تنتهجها الهيئات العامة والشركات التى تملكها الدولة معاملة الاستهلاك المنزلى.
وتنص المادة بشكلها النهائى على :
مع عدم الإخلال بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر، تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بالمزايا الآتية:-
أ) الإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التي يقع عبء أدائها على الجمعية في جميع أنواع العقود التي تكون طرفا فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات.
ب) الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها.
ج) إعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية على أن يقتصر حق الجمعية في تملك العقارات على العقارات التي تمكنها من تحقيق أغراضها فحسب ولا يسمح لها بتغيير النشاط إلا بموافقة الوزير المختص .
د) تمنح تخفيضا قدره 30% من أجور نقل المعدات والآلات بواسطة السكك الحديدية.
ه) اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفا على دخل المتبرع بمالال يزيد على 10% من صافى دخله.
و) الإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة وأدوات ولوازم إنتاج وسيارات لازمة لنشاطها وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية، وبشرط أن تكون هذه الأشياء لازمة لنشاطها الأساسي .ويحظر التصرف في الأشياء المعمرة منها التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية، وذلك قبل مرور خمس سنوات ما لم تدفع عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.
ز) أن يتم معاملتها فى شأن استهلاك المياه والكهرباء والغاز طبيعى والتى تنتهجها الهيئات العامة والشركات التى تملكها الدولة معاملة الاستهلاك المنزلى .
و قد أضافت اللجنة البند (ز) فى طلبها لإعادة مداولة لعدد من المواد بالقانون، وذلك حفاظاً على المكتسبات التى تحصل على الجمعيات فى القانون القديم .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة