ننشر حيثيات حكم المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بـ"ولاية داعش حلوان".. المحكمة: استقطبوا عناصر إرهابية للمشاركة فى الحرب بسوريا وليبيا عبر مواقع التواصل.. وتدربوا عسكريا على حرب العصابات وتصنيع المتفجرات

السبت، 05 نوفمبر 2016 11:36 ص
ننشر حيثيات حكم المشدد 10 سنوات لـ4 متهمين بـ"ولاية داعش حلوان".. المحكمة: استقطبوا عناصر إرهابية للمشاركة فى الحرب بسوريا وليبيا عبر مواقع التواصل.. وتدربوا عسكريا على حرب العصابات وتصنيع المتفجرات المستشار حسن فريد
كتب محمد عبد الرازق و أمانى الأخرس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة 4 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية فى القضية رقم 6735 لسنة 2015 كلى جنوب القاهرة، والمعروفة إعلاميا بتنظيم "ولاية داعش حلوان".

 

والمتهمون بالقضية هم كل من: محمد محمد عبد العظيم عبد الغفار، وعمر إسماعيل محمد الفران، ومحمد عبد الفتاح محمد إبراهيم، وخالد عبد الحليم عبد المحسن أحمد حسن.

 

وقالت المحكمة، إنها اطمأنت لما دار بوقائع تضمنتها أوراق القضية ولاعترافات المتهمين وللتحريات التى أجريت حول الواقعة، والاتهامات المنسوبة لجميع المتهمين، كما اطمأنت المحكمة أيضاً لأقوال شهود الإثبات، وردت المحكمة فى أسباب حكمها على جميع الدفوع القانونية التى دفع بها الدفاع الحاضر عن المتهمين خلال مرافعتهم بمحاضر الجلسة.

 

وأكدت المحكمة أنها اطمأنت إلى جدية التحريات التى أجراها الرائد مصطفى محمود أحمد محمد الضابط  بقطاع الأمن الوطنى، وذلك لأن الاستدلالات جاءت واضحة وتدل على أنه قام بالبحث والتحرى والتنقيب للتوصل إلى تلك العناصر، والتى شملت فضلا عن أسماء المتهمين، محال إقامتهم وأدوارهم داخل الجماعة والأعمال المنوطة بهم داخلها، ومن ثم فإن هذه التحريات تكون جدية غير قاصرة ولا مرسلة بالنسبه للمتهمين، كما لم تتعارض تلك التحريات مع باقى أدلة الدعوى المادية من إقرارات المتهمين سالفى الذكر، وكذا المضبوطات التى ضبطت بحوزة المتهم الثانى وفقا للثابت بالتحقيقات.

 

وأشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أنها اقتنعت بجدية التحريات وقد جاءت متفقة مع باقى أدلة الدعوى، ولا تناقض فيها، وترى أنها أجريت فعلا بمعرفة الضابط محرر محضر التحريات، وأنها احتوت على وقائع صريحة وواضحة تصدق من أجراها، وأن ضبط المتهمين تم بناءا على إجراء قانونى صحيح، ولا يستلزم توافر ثمة حالة من حالات التلبس أنذاك، ومن ثم تقر النيابة العامة على إصدارها أذن القبض والتفتيش بناءا على تلك التحريات، وترى جديتها وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن، ومن ثم يكون الدفع فى غير محله، وتقضى المحكمة برفضه.

 

وأوضحت الحيثيات أن الثابت من تحقيقات النيابة العامة هو أن المتهمين عندما أحاطهم المحقق علمًا بالتهمة المنسوبة إليهم عملاً بالمادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية، فاعترفوا بها وفقا للثابت بالتحقيقات،  وهو الأمر الذى جعل المحقق يشرع فورًا فى استجواب المتهمين لتوافر حالة السرعة التى يتعين تداركها خشية ضياع الأدلة، ما يسلم معه التحقيق من إجراءات البطلان.

 

كما أشارت إلى أن الجرائم محل التحقيق مع المتهمين سالفى الذكر كانت تستلزم سرعة إجراء التحقيق خشية من ضياع الأدلة، وكانت المحكمة بوصفها محكمة الموضوع تقر النيابة العامة تصرفها المتفق وأحكام القانون هذا، وقد ثبت للمحكمة حضور محامى مع المتهم الأول منذ بدأ التحقيقات وفقا للثابت بتحقيقات النيابة العامة، وأنه أبدى دفاعه فى نهاية التحقيقات، واتخذت الإجراءات القانونية التى كفلها القانون لباقى المتهمين، إلا أنه لم يمثل أحد من المحامين، ومن ثم يكون الدفع فى غير محله، وتقضى المحكمة برفضه.

 

وقالت المحكمة إنها تطمئن لما جاء باعتراف المتهمين بالتحقيقات سواء كان هذا الاعتراف فى حق نفسه أو فى حق غيره من المتهمين، الأمر الذى يكون معه الدفع المبدى من الدفاع مجافيًا للواقع والقانون يتعين رفضه.

 

وأوضحت المحكمة أنها استجابت لكافة طلبات الدفاع الجوهرية، ومن بينها مناقشة شهود الإثبات التى ارتكنت إليها النيابة العامة، ومكنت دفاع المتهمين أن يوجهوا إليهم ما عن لهم من أسئلة، فإنها بمقتضى هذا التحقيق النهائى قد كفلت للمتهمين حقهم المقرر قانونا بما يسلبهم حق التزرع بالدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة أو العروج عليها بثمة مطعن، لأن المحكمة قد أفسحت لهم المجال لتدارك ذلك الأمر إن وجد، ومن ثم يكون الدفع فى غير محله وتقضى المحكمة برفضه.

 

وتابعت الحيثيات: إن الدفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة، وانتفاء صلة المتهم الثانى بالمضبوطات مردود عليه بأن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن المتهمين هم مرتكبى الواقعة محل التحقيقات، وأن المضبوطات ضبطت حوزة المتهم الثانى، وذلك لاطمئنانها لصدق رواية شهود إثبات الواقعة وما استخلصته المحكمة من التحقيقات، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.

 

وأضافت: كان المتهم الأول على قناعة بالعديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة فى تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم فى عمليات عدائية، وتكفير المسيحين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت الهامة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية، وبتواصله عبر مواقع التواصل الإجتماعى مع بعض كوادر تنظيم داعش الإرهابى، وتحركه بالدعوة لصالح أفكار التنظيم بأوساط مختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعى، لاستقطاب عناصر ودفعهم للمشاركة بحقلى الجهاد السورى والليبى، والانضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابى بهما، لتلقى تدريبات عسكرية على حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المتفجرات، تمهيدا للعودة للبلاد وتكوين خلية عنقودية تتخذ من الأفكار التكفيرية.

 

وقالت: إن تنظيم داعش الإرهابى له أيديولوجية لها وتهدف إلى ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية المتصلة التى تستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة وأبناء الوطن من معتنقى الدين المسيحى، وضمت تلك الخلية المتهمين الثانى والثالث والرابع، ونجاحه فى إيجاد خط تسفير لعناصر تلك الخلية للمشاركة بحقول الجهاد الخارجية، وتعرفه بتنظيم ما يسمى ولاية سيناء من خلال تواصله مع من يدعى "سراج الأشمونى" عبر مواقع التواصل الإجتماعى، للدفع بعناصر التنظيم لتلقى تدريبات على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة تمهيدا لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات والشرطة ومؤسسات الدولة، وذلك وفقا للثابت بتحريات الأمن الوطنى واعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة دون أن تسترسل المحكمة فى سردها مرة أخرى.

 

وأوضحت المحكمة أنه من حيث الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، فمردودا عليه بما هو مقرر بأن المحكمة تزن أقوال الشهود وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه بغير معقب، وأنها اطمأنت إلى أقوال شهود الواقعة، واقتنعت بحصول الواقعة بالصورة التى استخلصتها المحكمة من ارتكاب المتهمين تلك الواقعة وفقا لما انتهت إليه المحكمة، ومن ثم يكون الدفع على غير سند من الواقع والقانون، وتقضى المحكمة برفضه.

 

وأضافت المحكمة، أنه عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى حاصلها التشكيك فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكمة بقالة عدم معقولية الواقعة وخلو الأوراق من ثمة دليل تصح به الإدانة، فهو فى حقيقته لا يعدوا أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدى إليه، ما تستقل به هذه المحكمة، ولما كانت الصورة التى استخلصتها المحكمة من أقوال شهود الإثبات وكذا إقرارات المتهمين بالتحقيقات، وسائر الأدلة الأخرى التى أوردتها لا تخرج عن الإقتضاء العقلى والمنطقى ولها صداها وأصلها فى الأوراق، فلا يجوز منازعتها فى شأنه، ويكون نعى الدفاع فى هذا الصدد غير سديد، ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.

 

وأكدت المحكمة أنها تطمئن إلى أدلة الإثبات فى الدعوى سواء القولية منها أو الفنية، وكذا إقرارات المتهمين بتحقيقات النيابة العامة، والتى بنيت على أسباب سائغة تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها، فإنها تعرض عن إنكار المتهمين ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم بجلسات المحاكمة، إذ لا يعدوا هذا الأمر منهم سوى محاولة للتملص من وزر الجريمة، للإفلات من عقابها، فضلا عن مجافاتها الأدلة الثابتة التى طرحتها المحكمة على بساط البحث، وقلبت فيها الرأى ومحصتها عن بصر وبصيرة فوجدتها سديدة ومتساندة.

 

وأضافت: كما لم تفلح محاولات الدفاع من الإفتئات عليها أو الطعن فى سلامتها أو الانتقاص من قوتها فى التدليل، فاستحوذت على كامل اطمئنان المحكمة، وكان لها أثرها البالغ فى تكوين عقيدة المحكمة فيما انتهت إليه، وكانت المحكمة قد أطرحت كل ما يخالف هذا الاطمئنان إما لكونه مجافيا للحقيقة والواقع، وإما لكونه لم يقوى على أن ينال من الدليل فى الدعوى.

 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين فى القضية التى تحمل رقم 25309 لسنة 2015 كلية جنوب القاهرة، عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع جماعة إرهابية مقرها خارج البلاد "داعش"، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.







مشاركة



الموضوعات المتعلقة




الرجوع الى أعلى الصفحة