قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد محمود، إحالة الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة ٤٤ من قانون المحاماه، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالراى القانونى الخاص بها، ونظرها بجلسة ٢٢ يناير المقبل .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٧٠٩٠٢ لسنة ٧٠ ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، و ماجدة الهلباوى المحامية، حيث ذكرت الدعوى أن "الهلباوى" مقيده بجدول المحامين المشتغلين المقبولين المرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيده بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم ٢٠٢٧٧٢ وتدعى زورا فى كافة الصحف والدعاوى أنها مقيده أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها امام محكمة النقض.
وقالت الدعوى إن "الهلباوى" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين وذلك لاتهامها فى العديد من الجنح والجنايات فى جرائم مخلة بالشرف ومنها من صدر فيها أحكام نهائية ومنها من صدر فيه احكام باتة من محكمة النقض فى جرائم جميعها مخل بالشرف الأمر الذى يفقدها شرطى حسن السمعة والسيرة المحمودة وعدم صدور احكام فى جرائم مخلة بالشرف .
وأضافت الدعوى أنه صد حكم فى القضية رقم ٣١٤٤٨ لسنة ٢٠٠٨ جنح المنتزه وتم استئناف الحكم فى القضية رقم ١٦٢٠٠ لسنة ٢٠٠٩ جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيكا بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة ٣ سنوات مع الشغل فى نوفمبر ٢٠٠٩ وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم ٧٧٩٨ لسنة ٥ ق فى اكتوبر ٢٠١٥ اصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم ويعتبر هذا الحكم نهائياً وباتا وواجب النفاذ .
وأوضحت الدعوى أن القضية رقم ٢٨٢٥٩ لسنة ٢٠٠٩ جنح المنتزه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحكما نهائياً من المحكمة الاستئنافية فى يونيو ٢٠٠٩ بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس "الهلباوى" ٦ اشهر مع الشغل وتن ايقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض، كما حكم عليها بحكما نهائياً فى الجناية رقم ٦٢٣ لسنة ٢٠٠٩ جنايات العطارين والمقيده برقم ١٥ لسنة ٢٠٠٩ كلى شرق الاسكندرية بالسجن لمدة عام ومصادرة المحرر المزور وتم ايقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل فى الطعن بالنقض وتم نقض الحكم والاعلدة إلى محكمة الجنايات، واعيدت القضية امام محكمة الجنايات فى فبراير ٢٠١٢ اصدرت محكمة الجنايات حكمها غيابياً بحبس المتهمة سنة مع الشغل وقيدت برقم حصر ٧٧ لسنة ٢٠١٢ جنايات شرق الاسكندرية .
عدد الردود 0
بواسطة:
gigi
متي سيتم شطب المحامين اللذين لا يتعاملوا بشرف ميثاق المهنة
متي سيتم شطب المحامين اللذين لا يتعاملوا بشرف ميثاق المهنة.......بل ويبتزون موكليهم للحصول علي أموال طائلة لاتحق لهم............هذه رسالة الي نقيب المحامين....والموكل لايعرف كيف يثبت حقه