قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة الدعويين المطالبتين بوقف قرار التصالح الصادر من جهاز الكسب غير المشروع مع حسين سالم لمخالفته للواقع والقانون، ووقف تنفيذ القرار الصادر من بتاريخ 3 أغسطس الماضى بإلغاء قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم، والتحفظ على أمواله مجدداً، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد التقرير القانونى الخاص بها.
وطلب حميدو جميل المحامى بجلسة اليوم التصريح باستخراج إفادة من السفارة القطرية فى مصر عما توصلت إليه وساطة دولة قطر ممثلة فى النائب العام القطرى والمستشار الدكتور على بن محسن من مفاوضات التصالح مع حسين سالم خلال الفترة من 11 فبراير 2011 وحتى 30 يونيو 2013 والتى تمت عبر محامى حسين سالم سعودى الجنسية صالح الجبار.
كما طلب بيانا من وزارة العدل ومكتب النائب العام بشأن المظروف الأصغر المرسل إليها من محكمة فيرجينيا بخصوص القضية رقم 147 لسنة 1983 الشهيرة بقضية الفوردينجز بالولايات المتحدة الأمريكية والذى وضعت فيه أسماء الكبار المتربحين من صفقات السلاح غير المشروعة، وكذلك طلب إفادة من وزارة الخارجية المصرية عن الدعاوى القضائية التى رفعت ضد مصر بخصوص الشركة الوهمية لتجارة السلاح التى تسمت "اتسكو".
وقررت المحكمة ضم الدعويين، وطلب على أيوب المحامى التصريح باستخراج ملف الوساطة القطرى فى قضية التصالح إبان عهد الإخوان.
وكان على أيوب وحميدو جميل المحاميان، أقاما الدعوى رقم 66944 لسنة 70 ق، ومحمود فرغل عمران بصفته رئيس حزب العدالة الاجتماعية، اقام الدعوى رقم 67627 لسنة 70 ق.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 67627 لسنة 70 قضائية، كل من رئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، ووزير العدل، حيث ذكرت أنه تم الإعلان عن تصالح رجل الأعمال حسين سالم ونجليه مقابل دفع مبلغ 5.3 مليار جنيه من قيمة ثروته التى تبلغ 7 مليارات، متسائلا "هل تقدر ثروة حسين سالم بحوالى 7 مليارات فقط؟ وهل التصالح يكون مقابل المبلغ الضئيل ذلك ؟"، مطالبة بإعادة وضع اسم حسين سالم على قوائم تجميد الأموال بالخارج، وفى النشرة الحمراء بالشرطة الجنائية الدولية (إنتربول) ، ووضعه على قوائم ترقب الوصول.
كما اختصمت الدعوى التى حملت رقم 66944 لسنة 70 ق، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، والنائب العام، ومساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، بصفتهم، وحسين كمال الدين إبراهيم سالم وشهرته حسين سالم.
وقالت الدعوى إن القرار مخالف لنص المادة 14 مكرر د من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، حيث صدر قرار التصالح وفقاً لنص المادة 14مكرر والمادتين 14 مكرر أ و 14 مكرر ب من القرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع.
وأضافت الدعوى، أن المواد تنص على أنه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة 18 من هذا القانون، ويكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما فى مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع فى أى صورة كان عليها، وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح فى محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأى منهما يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع.
ويترتب على إبرام التصالح فى مرحلة التحقيق انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة