ننشر نص مشروع قانون مقدم من فرج عامر و171 نائبا حول المجلس الوطنى للشباب

الثلاثاء، 08 نوفمبر 2016 01:04 م
ننشر نص مشروع قانون مقدم من فرج عامر و171 نائبا حول المجلس الوطنى للشباب مؤتمر الشباب
هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب بمشروع قانون تشكيل المجلس الوطنى للشباب، وصرح النائب بأنه نجح فى جمع 171 توقيعا ً من أعضاء مجلس النواب، وهى ثلاثة أضعاف النسبة القانونية، التى تسمح له بتقديم مشروع القانون إلى المجلس، وهذا يعكس مدى حرص النواب و اهتمامهم بتبنى قضايا الشباب تحت قبة البرلمان.

وأضاف فرج عامر أن هذا القانون يتكون من 30 مادة، ويهدف إلى استحداث كيان شبابى يديره الشباب ويعمل على تسهيل تنسيق العمل الشبابى، ويصبح مرجع للحكومة حول قضايا الشباب وهمومهم، ومنبر حقيقي مسموع للمشاركة الفعالة للشباب فى الحياة العامة،  لافتا إلى أن فكرة مجالس الشباب الوطنية  نشأت منذ سنوات ليست بالقليلة فى أجزاء كثيرة من العالم لتؤدى دورا تسهيليا مهما فى تنسيق العمل الشبابى.

و إلى نص مشروع القانون:

مشروع قانون المجلس الوطني للشباب

الفصل الأول

إنشاء المجلس واختصاصاته

مادة 1

 

 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها.

 

v    المجلس: المجلس الوطني للشباب

 

v    هيئة المكتب: هيئة مكتب المجلس، رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان النوعية بالمجلس.

 

v    الرئيس: رئيس المجلس الوطني للشباب

 

v    الأمانة العامة: الجهاز التنفيذي الدائم للمجلس الوطني للشباب.

 

v    الأمين العام: المدير التنفيذي الدائم للمجلس.

 

v    اللجان النوعية: اللجان المتخصصة داخل المجلس لإدارة ملفات قضايا الشباب.

 

v    مدة المجلس: أربعة سنوات

 

v    دور الانعقاد: سنتين

 

مادة 2

 

 ينشئ مجلس مستقل يسمي (المجلس الوطني للشباب) وهو مجلس جامع يسهل عمل منظمات الشباب  علي الصعيد الوطني .

 

تتم إدارة المجلس من قبل الشباب، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي  والاداري، ويعمل وفق آليات العمل الديمقراطي.

 

يكون مقر المجلس مدينة القاهرة، ويجوز له عند الضرورة أن يعقد اجتماعاته في اي مكان آخر بقرار من هيئة المكتب.

 

 

 

مادة 3

 

 يهدف المجلس إلي:

 

v    إعطاء النصح  لدوائر صنع وتنفيذ القرار واقامة الاتصال فيما بينها وبين الشباب.

 

v    تنسيق مشاريع الشباب علي الصعيد الوطني.

 

v    تعزيز مشاركة الشباب.

 

v    تحسين الأحوال المعيشية للشباب.

 

v    تعزيز قيم الديمقراطية.

 

v    منتدي للحوار حول القضايا التي تثير اهتمام الشباب.

 

v    حماية حقوق الشباب.

 

v    تسهيل عملية تنمية مهارات الشباب.

 

v    تسهيل التعاون الشبابي علي الصعيد الدولي.

 

v    إنشاء صندوق يهدف الى رعاية وتمويل مشروعات الشباب (بنك الشباب).

 

مادة 4

 

وله في سبيل  تحقيق الأهداف الواردة في نص المادة (3) وغيرها العمل في المجالات الآتية :

 

v    سياسات الشباب  والمشاركة المستدامة، وتأمين برامج التدريب والتأهيل للشباب.

 

v    المجتمع المدني بكافة أنواعه ومجالات عمله.

 

v    التعاون الدولي بين منظمات الشباب وتبادل البرامج والخبرات.

 

v    السلم المجتمعي، الصحة، التعليم، البيئة، حقوق الإنسان، الرياضة.

 

v    محاربة البطالة والفقر.

 

v    التفاعل والتعاون مع الهيئتين التشريعية والتنفيذية.

 

v    الإعلام وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بسياسات الشباب والعمل الشبابي.

 

 

 

مادة 5

 

 يتولي المجلس مباشرة اختصاصاته علي النحو المبين في هذا القانون لتحقيق المنصوص عليه بالمادة (3) و(4) وغيرها من الأهداف والمجالات المنوط بها وله في سبيل ذلك علي الأخص:

 

v    الإعداد للمؤتمر السنوي العام للشباب، كمنتدى يناقش فيه الشباب وصانعو القرار المسائل الهامة التي تتعلق بالشباب.

 

v    إسداء النصح حول القضايا المتعلقة بالشباب، وذلك عن طريق كتابة المبادرات وأوراق السياسات بشكل مباشر أو بناء علي طلب الحكومة أو مجلس النواب.

 

v    متابعة مشاريع الشباب والاشتراك في تنفيذها وإدارتها بالتنسيق مع وزارة الشباب والوزارات الاخري المختصة.

 

v    تنمية العلاقات الدولية وتبادل الدراسات والبرامج والخبرات والقيام بأنشطة مشتركة مع منظمات الشباب حول العالم.

 

v    نشر أفكار اللا عنف، وثقافة التعددية الفكرية والسياسية ومبادئ الديمقراطية بين الشباب.

 

v    تجديد الخطاب الديني لدى الشباب، ونشر قيم الأخلاق والتسامح.

 

v    إعداد الكوادر وتأهيلهم  ليكونوا أعضاء بالجهاز التنفيذي للدولة والبرلمان وكذلك المجالس النيابية المحلية، والعمل علي خلق بيئة تدعم نمو الشباب ونضوج الشخصيات التي سوف تحتاج لها  مؤسسات الدولة في المستقبل.

 

 

 

الفصل الثاني

 

تشكيل المجلس واجهزته

 

مادة 6

 

 يشكل المجلس من عدد قابل للزيادة الدائمة، ويكون أعضائه منتخبين من كياناتهم علي ان يكون هناك ممثلا واحدا عن كل كيان .

 

 وتكون مدة العضوية بالمجلس اربع سنوات مقسمة علي دوري انعقاد مدة كل منهما عامين .

 

مادة 7

 

 شروط ومعايير العضوية بالمجلس:

 

v    أن يكون العضو متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

 

v    ان لا يزيد سن العضو عند توليه العضوية عن خمسة وثلاثين عاما.

 

v    ان تكون المنظمة أو الكيان الذي يمثله العضو مسجل وله الشخصية الاعتبارية القانونية.

 

v    ان يمتلك الكيان في حالة الائتلافات الشبابية عددا ادني من الأعضاء لا يقل عن 250 عضو.

 

v    أن تكون إدارة الكيان خاضعة لمبادئ العملية الديمقراطية.

 

v    أن يكون الكيان غير هادف للربح.

 

v    أن يكون الكيان مستقل عن الحكومة  في عملية صنع القرار والإدارة.

 

v    وتحدد اللائحة الداخلية كافة الشروط الاخري للعضوية.

 

مادة 8

 

 الكيانات الممثلة داخل المجلس:

 

v    الأحزاب السياسية القائمة.

 

v    اتحادات العمال والفلاحين ونقابات الفلاحين والنقابات المهنية.

 

v    الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والاتحادات الإقليمية، والنوعية .

 

v    الكيانات والائتلافات الشبابية مع مراعاة أحكام المادة 7  بند 3، علي ان ينتخب احد أعضاء هذه الائتلافات أو الكيانات لعضوية المجلس، علي أن تكون هذه الانتخابات بإشراف المجلس الوطني للشباب وعلي أن يكون للكيان أو الائتلاف صفة الاستدامة والدورية. مع مراعاة أحكام المادة 7 بهذا القانون في هذا الشأن.

 

v    الاتحادات العامة لطلاب مصر.

 

v    ممثل عن مجلس محلي كل محافظة من محافظات الجمهورية .

 

v    يرشح ممثلين من كياناتهم مع مراعاة أحكام المادة 7  بهذا القانون.

 

مادة 9

 

 الجهة المنوطه بالإشراف علي جميع الإجراءات المنصوص عليها بمواد هذا القانون في شأن تشكيل  المجلس في دورته الأولي هي مجلس النواب ممثلا في لجنة الشباب والرياضة بالمجلس كجهة اختصاص.

 

مادة 10

 

  ينعقد المجلس مرة كل ثلاثين يوما علي الأقل، ويتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات  الصحيحة، مع مراعاة ان يتم الانعقاد بعد بلوغ النصاب القانوني لانعقاد جلسات المجلس الذي لا يقل عن 50% من عدد اعضائه.

 

 

 

 

 

الفصل الثالث

 

أجهزة المجلس

 

مادة 11

 

هيئة مكتب المجلس

 

 يشكل هيئة مكتب المجلس من رئيس المجلس ووكيله ورؤساء اللجان النوعية.

 

مادة 12

 

 ينتخب المجلس من بين أعضائه في اول اجتماع له الرئيس والوكيل لمدة دور انعقاد (سنتين) وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت.

 

يرأس جلسة المجلس هذه رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

 

 تقدم الترشيحات إلي رئيس الجلسة خلال المدة التي يحددها ويجري الانتخاب حتي ولو لم يتقدم للترشيح الا العدد المطلوب، وتكون عملية الاقتراع سرية، وتجري في جلسة علنية بالتعاقب للرئيس ثم الوكيل.

 

يعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور اعلان انتخابه.

 

 وفي جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس او الوكيل لأكثر من دوري انعقاد.

 

 

 

مادة 13

 

 إذا خلا منصب الرئيس أو الوكيل انتخب المجلس من يحل محله إلي نهاية المدة المتبقية من دور الانعقاد.

 

 

 

مادة 14

 

 يجب أن يشترك العضو في احد لجان المجلس النوعية، ويعرض الرئيس علي المجلس قوائم العضوية  باللجان طبقا لرغبات الأعضاء.

 

 

 

مادة 15

 

 تنتخب كل لجنة نوعية من بين أعضائها رئيسا ووكيل وأمينا للسر لمدة دور انعقاد بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

 

 

 

مادة 16

 

 يخطر رئيس المجلس السادة وزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بتشكيل  هيئة المجلس فور إعلان نتائج الانتخابات.

 

 

 

مادة 17

 

 تقوم هيئة مكتب المجلس علي إدارة شئون المجلس الإدارية والمالية، ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس، وإحالة   الموضوعات الي اللجان النوعية، وعرض تقارير اللجان النوعية علي المجلس، ووضع جدول أعمال جلسات  المجلس، والإعداد للمؤتمر السنوي العام للشباب.

 

وفحص طلبات الانضمام لعضوية ومدي مطابقتها لشروط ومعايير العضوية بالمجلس وعرض ذلك علي المجلس لاتخاذ القرار بهذا الشأن، ولا يجوز في جميع الأحوال الانضمام لعضوية المجلس خلال دور الانعقاد، وعلي أن يكون انضمام الأعضاء الجدد للمجلس بدور الانعقاد الثاني.

 

يمثل مكتب المجلس أمام الحكومة ومجلس النواب، والمؤسسات الدولية الرسمية وغير الرسمية.

 

 ولمكتب المجلس ان يستعين في عمله باي عدد من المتطوعين كمستشارين للاستعانة بهم في أعماله ولا يشترط في هؤلاء المتطوعين سن معين.

 

 

 

مادة 18

 

 ينعقد مكتب المجلس بدعوة من الرئيس مرة كل أسبوعين علي الأقل، ويرأس الاجتماعات في حال غياب الرئيس وكيل المجلس وفي حال غيابهما معا يرأس الاجتماع رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس.

 

مادة 19

 

لجان المجلس

 

يتكون المجلس من اللجان الاتية:

 

v    لجنة حقوق الإنسان والمواطنة

 

v    لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي

 

v    لجنة الصحة والبيئة

 

v    لجنة  التعليم والبحث العلمي

 

v    لجنة التوعية والتأهيل

 

v    لجنة التنمية المحلية

 

v    لجنة  الموارد البشرية والتنظيمات الشعبية

 

v    لجنة  القوي العاملة ومكافحة البطالة

 

v    لجنة  الشئون القانونية  والتشريعية

 

v    لجنة الاعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصال

 

v    اللجنة الاقتصادية

 

 ولهذه اللجان الاستعانة بالمتطوعين من زوي الخبرة كمستشارين لها ولا يشترط في هؤلاء المتطوعين سن معين.

 

 

 

مادة 20

 

للمجلس أمانة عامة تشكل من الأمانات والإدارات والأقسام الداخلة فى الهيكل التنظيمي للجهاز الفني والإداري والمالي الذي يصدر به قرار من مكتب المجلس.

 

وتتولى الأمانة العامة أداء الأعمال اللازمة لمعاونة المجلس وجميع أجهزته فى مباشرة اختصاصاته وذلك طبقا للقواعد التنظيمية العامة التى تصدر بقرار من مكتب المجلس.

 

 

 

مادة 21

 

يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة وعلى جميع شئون المجلس وأعماله الإدارية والمالية والفنية.

 

 

 

مادة 22

 

يسري على العاملين فى الأمانة العامة الأحكام المطبقة على العاملين المدنيين بالدولة.

 

 

 

مادة 23

 

يعين الأمين العام بقرار من مكتب المجلس بناء على ترشيح لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ويخطر الرئيس المجلس بذلك فى اول جلسة تالي.

 

مادة 24

 

يرفع المجلس تقرير سنوي بأعماله وتوصياته، وكذلك توصيات المؤتمر السنوي العام للشباب الى مجلس النواب لدراسته ومناقشة الحكومة بشأنه.

 

مادة 25

 

يدعو المجلس للمؤتمر السنوي العام للشباب بحضور عدد لا يزيد عن عشرة ممثلين عن كل كيان ممثل فى عضوية المجلس.

 

مادة 26

 

يفتتح  المؤتمر العام للشباب السيد رئيس الجمهورية .

 

يعرض على المؤتمر تقرير بأعمال المجلس وتوصياته.

 

مادة 27

 

يتم النفاق على المجلس من خلال ما يخصص لوزارة الشباب ضمن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وذلك بواقع 3% من إجمالي الميزانية المخصصة لوزارة الشباب.

 

كذلك للمجلس عقد اتفاقيات للمنح والهبات المحلية والدولية مع مراعاة إتباع الإجراءات القانونية المعمول بها فى هذا الشأن.

 

مادة 28

 

تلتزم الحكومة بموجب هذا القانون بإنشاء صندوق يهدف الى رعاية وتمويل مشروعات الشباب ويعمل على تحقيق أهداف المجلس، على أن يكون ذلك  خلال سنه من تاريخ صدور هذا القانون.

 

مادة 29

 

يدير الصندوق مجلس إدارة يعين بموجب قرار من وزير الشباب، ويصدر الوزير له لائحة منفصلة خاصة به لتنظيم العمل بداخله.

 

ويعمل مجلس إدارة الصندوق تحت الإشراف المباشر للمجلس الوطني للشباب.

 

مادة 30

 

يصدر وزير الشباب اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وبما لا يخالف أحكام القانون المرفق ويشكل المجلس خلال الثلاثة شهور التالية على صدور هذه اللائحة.

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة