انتهت إدارة التنمية الإدارية والمطالبات القضائية بوزارة العدل، برئاسة المستشار إبراهيم خلف الله مساعد الوزير، من إعداد تقريرها السنوى الخاص بتحصيل مستحقات الدولة من رسوم ومطالبات قضائية، والتى بلغ إجماليها ما يقرب من 6 مليارات جنيه، خلال العام المالى 2015 – 2016، فيما بلغ إجمالى ما تم تحصيله نتيجة التصالح مع رجال الأعمال فى قضايا العدوان على المال العام واستغلال النفوذ ما يقرب من مليار جنيه.
وتعد التنمية الإدارية والمطالبات القضائية من أهم الإدارات فى وزارة العدل كونها تراعى مصالح الخزانة العامة للدولة وتطوير المحاكم فى مصر، وذلك من خلال الرسوم القضائية على الدعاوى يتم إقامتها بالمحاكم، إما عند رفع الدعوى أو أثناء تداول الدعوى مثل رسوم انتقال المحكمة أو الشهود وأتعاب الخبراء أو بعد صدور الحكم ويلتزم بها خاسر الدعوى.
وتختلف أنواع الرسوم، فهى إما رسم نسبى يفرض على الدعاوى معلومة القيمة أو رسم ثابت على الدعاوى غير المعلومة أو رسم إضافى لصندوق أبنية المحاكم، وهو رسم محدد يفرض على طلب الأوراق والشهادات والإعلانات و الإنذارات.
وتمكنت الإدارة من رفع مقدار المتحصلات المتوقعة للخزانة العامة إلى 2 مليار و411 مليونا و370 ألف جنيه، عبارة متحصلات رسوم قضائية بالمحاكم وفى قطاع الشهر العقارى والتوثيق وأتعاب محاماة.
وترعى إدارة المطالبات القضائية مصالح أعضاء النقابة العامة للمحامين، بتحصيل مطالبات أتعاب المحاماة التى تحكم بها المحاكم فى جميع القضايا، حيث بلغ ما يجب تحصيله فى الفترة من 2001 وحتى 2015 نحو 830 مليون جنيه.
وتنص المادة 187 القانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، على أن "المحكمة تقضى من تلقاء نفسها عند النطق بالحكم بإلزام من خسر الدعوى بدفع أتعاب المحاماة، بحيث لا تقل عن خمسين جنيهًا فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية، وخمسة وسبعين جنيهًا فى الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الابتدائية والإدارية والدعاوى المستعجلة الجزئية، ومائة جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدارى، ومائتى جنيه فى الدعاوى المنظورة أمام محاكم النقض والإدارية العليا والدستورية العليا، وعلى المحكمة أن تحكم بأتعاب المحاماة فى الدعاوى الجنائية التى يندب فيها محام، بحيث لا تقل عن مائة جنيه فى دعاوى الجنح المستأنفة، ومائتى جنيه فى دعاوى الجنايات، وثلاثمائة جنيه فى دعاوى النقض الجنائى".
وربطت الإدارة إدارات المطالبات القضائية بالهيئة القومية للاتصالات عن طرق استعمال "إيزى كول" وصولاً لمحل اقامة المدينين وبمصلحة الأحوال المدنية عن طريق الاستعلام بالرقم القومى عن المدينين بالمطالبات القضائية للاهتداء لمحل إقامتهم لاستقضاء المطالبات القضائية المستحقة عليهم.
ويهدف قطاع المطالبات القضائية إلى تحقيق استكمال تطوير وتحديث قواعد البيانات وغرف الحاسب الآلى بجميع المحاكم بمختلف درجاتها على مستوى الجمهورية بالقضاء العادى وقضاء مجلس الدولة بتزويدهم بالحواسب الآلية وماكينات التصوير والطابعات والفاكسات وخطوط التليفونات والعمالة المدربة وغيرها، للنهوض بعمليات حصر قوائم الرسوم وتحصيلها لتعظيم موارد الخزنة العامة وأتعاب المحاماة لصالح النقابة العامة للمحامين علاوة على توسيع قاعدة التحصيل لتشمل (تسويات ودائع وتسويات حسابية – تحصيل عن طريق المقاصة بين التفاليس مباشرة أو غير مباشرة وتحصيل عن طريق المحضرين وتحصيل بالتقسيط أو تحصيل بالتصالح) عن طريق التنفيذ الجبرى.
وتستهدف المطالبات القضائية تطوير أداء العاملين كمندوبى حجز إدارى، للوصول بهم إلى أعلى معدل للأداء من خلال عمل دورات تدريبية دورية لهم، بجانب التوسع فى البناء الهرمى والنوعى لإدارات المطالبات القضائية بمختلف المحاكم من "موظف مطالبة – رئيس قسم – مدير رسوم صندوق الخدمات – مدير الرسوم النسبية – مدير إدارة مطالبة"، لبناء هيكل إدارى ممنهج قائم على التدرج الهرمى والتخصص النوعى لدفع عملية حصر المطالبات القضائية وتحصيلها، فضلاً عن وضع خطة لدورات تفتيشية شهرية على إدارات المطالبات القضائية بالمحاكم لمتابعة الإنجاز وتذليل العقبات القانونية والمادية.
وساهم المستشار إبراهيم خلف الله منذ تعيينه مساعدًا لوزير العدل لشئون المطالبات، فى تحصيل حجم كبير من المبالغ المستحقة للدولة، والتى يتم استخدامها فى تطوير المحاكم.
وحصل المستشار إبراهيم خلف الله على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة عام 1983 بتقدير امتياز، وعين معاونًا للنيابة العامة عام 1985 واستمر بالنيابة العامة حتى عام 1989، حيث عُيّن وكيلاً بالنيابة العامة من الفئة الممتازة، وبعدها عُيّن قاضيًا بالمحاكم الابتدائية عام 1991، ثم وكيلاً بالنيابة العامة من الفئة الممتازة عام 1995، ثم رئيسًا للنيابة من الفئة (ب) وندب للعمل بنيابة النقض الجنائى عام 1996.
وعين خلف الله رئيسًا للنيابة من الفئة (أ) وندب للعمل بنيابة النقض الجنائى عام 1999، ثم عين محاميًا عامًا بنيابة النقض الجنائى عام 2003، وأعير لدولة الكويت من عام 2003 حتى عام 2009 وذلك للعمل بنيابة التمييز الجزائي، وعين نائبًا لرئيس محكمة الاستئناف عام 2006، وعين رئيسًا لمحكمة الاستئناف عام 2008، ثم رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة عام 2011.
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
وكأننا نخترع العجلة من جديد
ياسادة زوروا أي دولة من جيراننا وستعرفون أن هناك نظام فعال لتحصل متحصلات الدولة وتحصيل قيمة الاحكام القضائية الصادرة لصالح مواطنين عبر نظام فعال مع البنك المركزي والحقوق المدنية .. أي مواطن عليه أحكام قضائية وغيره سواء في القضايا المدنية أو غيرها يتم استدعائه ويطالب بالسداد خلال مدة محدد ( أسبوعين ) إذا لم يسدد يتم الحجز على جميع حسابات في البنوك المصرية عن طريق البنك المركزي واستيفاء المطلوب منه من هذه الحسابات مهما كانت مبالغها ، وكذلك البحث عن مالديه من أسهم وعقارات وخلافه أيضا بالربط مع الجهات المختصة وكذلك منعه من السفر ... نحن نمنع ناس لاتستحق المنع من السفر ودون مسوغ قانوني ومن نهبوا الأموال أو صدرت ضدهم أحكام باتة لم يمنعوا من السفر أليس هذا أمرا عريبا في مصرنا ... نحن لانخترع العجلة من جديد ... إذا كنا لانملك الفكر الصحيح فلننقل مافعله من سبقونا ونحل مشاكلنا ..
عدد الردود 0
بواسطة:
sayedfarrag
يامعالي وزير العدل ...
يامعالي وزير العدل .. نرجوك ونتوسل إليك أنت ومجلس القضاء الاعلى ومجلس النواب المسؤولين عن العدالة في مصر .. وضع العدالة المصرية أصبح موضع تندر من كل أشقائنا العرب وغيرهم .. هناك أشياء لاتحتاج أمكانات ولا موارد ولا شئ من هذا مجرد قرارات إدارية جرة قلم .. كم يبلغ عدد قضايا تزوير التوكيلات ؟ أعتقد لايوجد لديكم أحصائيات لكنني أؤكد لك وأنت تعلم أنها بالآلاف وشغلت الشرطة والمباحث والنيابات والمحاكم ويمكن بقرار من معاليك أو من سعادة رئيس الشهر العقاري بوضع بصمة وصورة الوكيل والموكل أسوة بقسيمة الزواج لمنع التزوير وإذا ماحصل يكون الوصول للمجرمين من السهل اليسير وهذا الاجراء كاف باغلاق هذه الحنفية .. كم كان عدد التوكيلات المزورة للسيد عمرو موسى أيام الانتخابات التي جرت خاصة في الصعيد ؟ معالي الوزير يوجد أنظمة للشهر العقاري تجعل المواطن يتتبع العقار منذ أنشاءه وحتى تاريخ الاطلاع انتقل من من إلى من وبكم مبلغ الشراء وسعر المتر حاليا في هذا الشارع الذى فيه العقار يعني الشهر العقاري أصبح لايتابع الملكية فقط بل ويرشد إلى الاسعار بعيدا عن قوانينا الهزيلة التي عفى عليها السمن وأكل وشرب عليها الدهر فيباع العقار لأكثر من مشتر ويقول القانون العقار لمن سجل أولا .. هذه التعقيدات المصرية أما آن لها الأوان أن تحل بعقلية حديثة تراعي مستجدات العصر ؟