البرلمان يعدل قانون "الهيئات الإعلامية" للتحقق من مصادر تمويل المؤسسات

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2016 04:28 م
البرلمان يعدل قانون "الهيئات الإعلامية" للتحقق من مصادر تمويل المؤسسات الجلسة العامة لمجلس النواب
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عدل مجلس النواب المادة الخامسة من مشروع قانون التنظيم المؤسسى للإعلام "الهيئات الصحفية والإعلامية"، بما يسمح التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية والتأكد من الأسس الاقتصادية القائمة عليها، ومن أرباحها وفقاً للقواعد والإجراءات والاستثناءات التى يقررها.
 
لتكون المادة على النحو التالى: 
للمجلس الأعلى فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلى: 
 
للمجلس الأعلى فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك وله على الأخص ما يأتي..
 
 
 
1. إجراء الحوار البناء مع المؤسسات المعنية ومؤسسات الدولة من اجل تحسين بيئة العمل والصحفى والإعلامي.
 
2.التوفيق فى المنازعات التى قد تنشأ بين الجهات المرخص لها وذلك وفقا للقواعد التى يضعها المجلس فى هذا الشأن.
 
3.وضع نظام لتلقى شكاوى الجمهور المشمول بخدمة وسائل الإعلام والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع مقدمى الخدمة.
 
4.وضع نظام للتعرف على آراء الجمهور فيما يقدم من خدمات صحفية وإعلامية والعمل على تنفيذه.
 
5. التحقق من مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية والتأكد من الأسس الاقتصادية القائمة عليها، ومن أرباحها وفقا للقواعد والإجراءات والاستثناءات التى يقررها.
 
6. رصد الأداء الصحفى والإعلامى ومتابعته وإعداد تقارير دورية تتناول وضع التعدد والتنوع فى هذا الشأن ورصد الممارسات الاحتكارية واتخاذ اللازم لمنعها ودرجة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية والمبادئ المنصوص عليها فى الأعراف المكتوبة «الأكواد» التى يصدرها فضلا عن مواثيق الشرف التى تصدرها النقابات المعنية.
 
7.اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة للكشف عن أعمال التشويش والتداخل على الترددات المرخص بها من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة.
 
8.التعاون من المنظمات والجهات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بأهداف واختصاصات المجلس.
 
9.التعاون مع الأجهزة المناظرة فى الدول الأخرى.
 
10.الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبى فى حساب خاص لدى احد بنوك القطاع العام والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.
 
11.إنشاء مراكز التدريب لإعداد العاملين وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
 
12.إصدار المطبوعات أو الدوريات التى تعبر عن أهدافه. 
 
وعدل المجلس المادة بناء على اقتراح من الدكتور على عبد العال، وإضافة الجملة الخاصة بالتحقق من الأسس الاقتصادية القائمة عليها، مبرراً بأنه حال تخلينا عن الأساس الاقتصادى، سيُسمح بضخ أموال سائلة فى المحطات.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة