تسبب "حزام طبى" فى إخلاء محطة مترو من الركاب، واختطاف طائرة من مصر لقبرص، حيث استغله الأشخاص فى ترويع الآمنين، بزعم أنه حزام ناسف.
الواقعة الأولى كان بطلها شاب، استقل مترو الأنفاق، وفجأة فتح ملابسه وأظهر "حزام" أكد أنه ناسف، وأصاب جمهور ورواد مترو الأنفاق بحالة من الخوف، وسرعان ما تمت السيطرة على الموقف من رجال الشرطة، حيث تبين أنه "حزام طبى".
وقالت وزارة الداخلية، إن أحد الأشخاص حاول الدخول إلى محطة مترو أنفاق دار السلام وكان تبدو عليه علامات عدم الاتزان النفسى مدعياً أنه يرتدى حزاما ناسفا وأنه سيقوم بتفجير نفسه، وعلى الفور اتخذت القوات الإجراءات الأمنية اللازمة وتم فرض كردون أمنى حول ذلك الشخص وإخلاء المواطنين من المحيط المتواجد به، ورفع حالة الاستعداد القصوى بالمحطة بالاستعانة بقوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات، فى محاولة للسيطرة عليه، واتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة، وأثناء ذلك انهار هذا الشخص وأكد عدم صدق ادعائه، وأنه يرتدى حزام "تخسيس طبى"، وأقدم على ذلك التصرف الأرعن لمروره بظروف نفسية سيئة، حيث بادر بالتخلى عن ملابسه العلوية ومن ضمنها حزام التخسيس، الذى تبين أنه من القماش وكان يرتديه تحت جاكيت، وبالفحص تبين أنه يدعى "وائل. إ. م" حاصل على دبلوم – ويعمل حلاق – ومقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبتفتيشه عثر معه على حقيبة يد صغيرة الحجم بداخلها "عدد من روشتات لأدوية علاج نفسى وكمية من الأدوية الخاصة بعلاج الأمراض النفسية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
والواقعة الثانية، كان بطلها "سيف الدين مصطفى"، الذى اختطف طائرة بركابها من مصر لقبرص بحزام طبى، مدعياً أنه حزام ناسف، حيث أجبر قائد الطائرة بالتحرك نحو قبرص، وعلى متنها 56 راكباً، إضافة إلى طاقمها المؤلف من 7 أشخاص ورجل أمن، كانت فى رحلة من الإسكندرية للقاهرة، وإجبارها على الهبوط فى مطار لارنكا القبرصى.
وأكدت مصادر قانونية أن قانون العقوبات المصرى يصنف خطف الطائرات بشكل عام بـ"العمل إرهابى"، وأنها جريمة فى ذاتها حتى لو اختلفت اتجاهات مرتكبها، مشيرًا إلى أن القانون يعاقب عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة فى حال عدم الإضرار بسقوط خسائر بشرية، كما حدث فى خطف الطائرة المصرية، كما حدد قانون العقوبات فى مواده أنه عاقب بالسجن المشدد كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى، أو البرى، أو المائى، معرضاً سلامة من بها للخطـر، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا استخدام الجانى الإرهاب، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح من المنصوص عليها فى المادتين 240 و241 من هذا القانون لأى شخص كان داخل الوسيلة أو خارجها، أو إذا قاوم الجانى بالقوة أو العنف السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة