أول مشروع قانون أمام البرلمان لتنظيم الفتاوى.. تصدر فقط من "كبار العلماء" بالأزهر والإفتاء.. تقتصر ممارستها فى الإعلام ومواقع التواصل على المصرح لهم فقط.. والحبس 6 أشهر وغرامة 2000 جنيه للمخالفين

الأربعاء، 21 ديسمبر 2016 03:23 ص
أول مشروع قانون أمام البرلمان لتنظيم الفتاوى.. تصدر فقط من "كبار العلماء" بالأزهر والإفتاء.. تقتصر ممارستها فى الإعلام ومواقع التواصل على المصرح لهم فقط.. والحبس 6 أشهر وغرامة 2000 جنيه للمخالفين أول مشروع قانون أمام البرلمان لتنظيم الفتاوى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" نص مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عمر حمروش ـ أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، و60 نائبا آخرين، بشأن "تنظيم الفتوى العامة"، وهو أول مشروع قانون يقدم للبرلمان لتنظيم الفتاوى الدينية، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان أمس الثلاثاء، للجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدينية والشئون الدستورية والتشريعية.

 

وقال النائب فى المذكرة الإيضاحية للقانون، إنه بالرجوع إلى ما يحدث فى الواقع فى مصر والبلاد العربية والإسلامية يتبين لنا أن أخطر ما يواجه هذه المجتمعات هو استغلال واستخدام الفتوى لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية، وهو الأمر الذى كانت له آثاره الخطيرة على العالمين العربى والإسلامى وفى القلب منهما مصر.

 

وتابع: "ولما كانت مصر هى قلب العروبة ومجمع الحفاظ على الإسلام فإن كل تطور ينبغى أن يخرج من مؤسساتها وبالتالى فإن مواجهة هذا الاستخدام الخطير للفتوى وما ترتب عليه من آثار تطرف وإرهاب ينبغى أن يدخل فى الحيز التنظيمى والضبط، وذلك بمنع غير المتخصصين فى الفقه الإسلامى وأصوله من التصدى للفتوى، وكذلك منع استخدام واستغلال الفتوى لتحقيق أغراض شخصية أو سياسية، لذا رأيت تقديم مشروع قانون لتنظيم الفتوى فى الشريعة الإسلامية".

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "يحظر بأية صورة التصدى للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة فى المادة التالية".

 

وحددت المادة الثانية الجهات التى لها حق منح ترخيص الفتوى، لتنص على أن: "الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

 

وتنص المادة الثالثة على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

 

وتطرقت المادة الرابعة من مشروع القانون إلى الفتوى العامة التى تصدر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، ونصت على أن: "الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة".

 

وبينت المادة الخامسة العقوبات على مخالفة أحكام القانون وإصدار الفتاوى من غير المتخصصين، فنصت على أن: "يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفى حالة العود تكون العقوبة هى الحبس والغرامة التى لا تجاوز خمسة ألاف جنيه".

 

المادة السادسة: "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء شهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية".







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة