وزيرة الاستثمار تصدر لائحة قانون تنظيم الضمانات المنقولة لتقليل مخاطر الإقراض والتمويل

الخميس، 22 ديسمبر 2016 11:19 ص
وزيرة الاستثمار تصدر لائحة قانون تنظيم الضمانات المنقولة لتقليل مخاطر الإقراض والتمويل وزيرة الاستثمار ورئيس هيئة الرقابة المالية
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رقم 108 لسنه 2016.

 

وأكدت خورشيد، على أهمية صدور اللائحة التنفيذية لتفعيل إنشاء أول سجل إلكترونى فى مصر لشهر حقوق الضمان للدائنين، مما يعد  طفرة فى تيسير منح التمويل وتخفيض مخاطره المشروعات، خاصا الصغيرة والمتوسطة ويضع مصر فى مصاف نحو 40 دولة فقط لديها تشريعات تنظم الضمانات المنقولة وأنشأت سجل لها، ومن ضمنها الولايات المتحدة وكندا واستراليا وايرلندا والهند وسنغافورا وأندونيسيا والمكسيك والأرجنتين.

 

وأضافت خورشيد بحسب بيان لها اليوم "أن تطبيق منظومة الضمانات المنقولة سيعمل على تقدم ترتيب مصر فى مؤشر"إتاحة التمويل" فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2018، والذى يصدر عن البنك الدولى سنويا".

 

وأشارت خورشيد، إلى أن اللائحة صدرت بعد حوار مجتمعى مع عدد من البنوك وشركات التأجير التمويلى والخبراء القانونيين، حيث يتيح القانون تنظيم الشهر بالسجل ليتم من خلال قيام الدائن بتعبئة النموذج الالكترونى المعد لهذا الغرض على أن يتضمن وصف المنقول وصفاً عاماً أو خاصاً، وجواز أن يكون عقد الضمان فى شكل مستند عادى أو رسمى أو محرر إلكترونى- للأشخاص المرخص لهم بالتوقيع الالكترونى- والسماح لأطراف عقد الضمان بوضع الشروط التجارية التى يرونها مناسبة للتعاقد.

 

ونشر قرار وزيره الاستثمار بالوقائع الرسمية، وتجنبت وزاره الاستثمار أثناء إعدادها للقانون ولائحته التنفيذيه الصعوبات التى واجهتها الدول التى بدأت تطبيق سجلات الضمانات المنقولة من خلال إمساك سجلات ورقية، فى انتظام القيد فى تلك السجلات وأصبح الاتجاه الغالب تبنى سجلات إلكترونية، وهو ما نص عليه القانون المصرى، حيث تم إلزام الجهة القائمة بإدارة السجل بإنشاء موقع على شبكة المعلومات الدولية – الانترنت - يمكن من خلاله الإطلاع على بيانات القيد بالسجل.

 

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن اللائحة نظمت حالة إخلال المدين بالتزاماته سواء بسداد الأقساط أو أصل الدين أو فى حالة الإفلاس بما يكفل الحماية الكاملة لحقوق الدائن المسجلة ضماناتهم فى السجل، وكذلك حماية المدين من تعسف الدائن.

وفى حالة إشهار إفلاس المدين أو إعلان إعساره أو اتخاذ إجراءات التصفية، لا تدخل المنقولات المشهرة فى السجل فى أموال التفليسة ولا فى الضمان العام للدائنين.

 

وأضاف شريف سامى أنه يجوز للهيئة العامة للرقابة المالية تكليف إحدى الجهات المتخصصة والمتخذة شكل شركة مساهمة بتصميم السجل الالكترونى وإدارته وتشغيله على أن يكون السجل خاضع لإشراف ورقابة الهيئة.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة