أرست محكمة النقض، مبدأ قانونيا فى حكم قضائى أصدرته منذ يومين، أكدت فيه أن إدانة أى متهمين بارتكاب جريمة القتل العمد من قبل محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، يتطلب إثبات تعمدهم إزهاق روح المجنى عليهم وليس اعتمادا على استخدامه سلاحا.
وأوضحت المحكمة، فى مبدأها القانونى المستحدث من حيثيات قبول الطعن رقم 933 لسنة 42 قضائية الخاصة بقضية قتل، أن إدانة المتهمين بارتكاب جريمة القتل العمد استنادا إلى القصد الجنائى العام المطلوب إثباته فى كافة القضايا، سبب معيب لا يعتد به كدليل على القصد فى إزهاق الروح.
وأضافت المحكمة، أن أركان جريمة "القتل العمد" تختلف عن القصد الجنائى العام المتطلب فى سائر الجرائم، حيث إن اعتماد محكمة الجنايات فى إدانتها إلى استعمال المتهمين لسلاح قاتل بطبيعته، وإصابة المجنى عليهم، سبب خاطئ لا يثبت سوى القصد الجنائى العام لارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون، غير أنه لا يعتد به كركن مادى يثبت "القتل العمد" وتعمد إزهاق الروح.
وقالت المحكمة: إن استناد الحكم لاستعمال المتهمين لسلاح قاتل بطبيعته، و إصابة المجنى عليهم فى مقتل، لا يكفى لثبوت نية القتل فى حقهما، لأن قصد إزهاق الروح عمدا هو القصد الخاص المطلوب استظهاره لثبوت جريمة القتل العمد.
عدد الردود 0
بواسطة:
المصرى باشا
وهــــل ؟؟؟؟
وهل ينطبق هذا على كلمة ( كافر ) ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟