إحالة مدرس بدمياط للمحاكمة التأديبية لارتكابه فعلا فاضحا

الأربعاء، 28 ديسمبر 2016 02:10 م
إحالة مدرس بدمياط للمحاكمة التأديبية لارتكابه فعلا فاضحا الدكتور إسماعيل طه محافظ دمياط
دمياط - عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أمرت هيئة النيابة الإدارية بإحالة "مدرس لغة إنجليزية" بمدرسة الإسماعيلية الإعدادية، للمحاكمة التأديبية العاجلة فى القضية رقم 318 لسنة 2016.


جاء ذلك بعد أن تبين للهيئة، خروجه عن مقتضى الواجب الوظيفى، وذلك بسلوكه مسلكاً لا يتفق مع وظيفته العامة، لإقامته علانية فعلاً "فاضحاً" مخلا بالحياء من قيامه يوم 16أكتوبر 2015   بإخراج عضوه الذكرى أثناء وقوفه فى شرفة منزله أمام جارته "ن- ع" بالمخالفة لأحكام القانون.

كانت النيابة الإدارية بدمياط باشرت تحقيقاتها فى شكوى "ن. س.ع"، ربة منزل وآخرين ضد "ح.ر.ا" مدرس لغة إنجليزية بمدرسة الإسماعيلية الإعدادية التابعة لإدارة كفر سعد التعليمية، كما تسملت النيابة صورة من شهادة جدول الجنح المستأنفة فى القضية رقم 3356 لسنة 2016 جنح مستأنف كفر سعد والمقيدة برقم 13253 لسنة 2015 جنح كفر سعد والمؤرخة فى 23-6-2016 والمتضمنة قيام المتهم بإتيان فعل فاضح علانية  مخلا بالحياء، من قيامه بإخراج عضوه الذكرى أثناء وقوفه فى شرفة منزله أمام جارته "ن- ع"، وقضت المحكمة بجلسة 13 يناير سنة 2016 بحبسه شهرا وكفالة 100 جنيه، واستأنف المتهم بجلسة 17-2-2016 والتى قضت فيها المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا وتأييد حكم محكمة أول درجة  مع إيقاف التنفيذ.

وانتهت التحقيقات التى باشرها المستشار السيد رمضان وكيل النيابة تحت إشراف المستشار أحمد العدوى مدير النيابة والمستشار جمال عياد نائب رئيس الهيئة والمستشار محمود الهجرسى مدير المكتب الفنى بالنيابة الإدارية بدمياط إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية إعمالا لما تقضى به المادة 80 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة،  بالقانون رقم 47| لسنة 1978 بإحالته للمحاكمة التأديبية .
 
كما انتهت النيابة من توصية الجهة الإدارية بإعمال وجه القانون والتعليمات نحو إبعاد المذكور عن العمل بالمدارس حرصا على الصالح العام وحسن سير العملية التعليمية.

وواجهت النيابة الإدارية المدرس المذكور بالحكم القضائى النهائى لما ثبت لعقيدة المحكمة من تعمد المتهم المذكور باقتراف الفعل المسند عن عمد وعلم وإرادة.

 

وأكدت النيابة أن المستقر عليها فقها أن القضاء الجنائى هو المختص بإثبات أو نفى المسئولية الجنائية عن الأفعال التى تكون جارئم جنائية متى قضت هذه الأفعال بحكم نهائى حائز لقوة الأمر المقضى به، فلا يجوز للمحاكمة التأديبية أن تكون هى بصدد التعرض  للجانب التأديبى من هذه الأفعال، بأن تعاود البحث فى ثبوت أو عدم ثبوتها وتنفيذ المحكمة التأديبية بما ورد فى شأن هذه الأفعال فى الحكم الجنائى، ولما كان الموظف العام يسأل تأديبياً عن الأفعال والتصرفات فقد تمت إحالته للمحاكمة التأديبية العاجلة.

حكم
المذكرة
 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة