المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر

السبت، 03 ديسمبر 2016 11:05 ص
المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية المادة 10 من قانون التظاهر المحكمة الدستورية العليا
كتب إبراهيم قاسم - هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36، مع رفض باقى الطلبات، وتغريم الحكومة 200 جنيه أتعاب محاماة.

 

كما قضت المحكمة برفض الدعوى 234 لسنة 36 المطالبة بعدم دستورية المادتين 7 و19 من قانون التظاهر.










مشاركة

التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

الاسيوطى

سؤال ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

قانون التظاهر صدر منذ حوالى ثلاث سنوات وتم الطعن بعدم دستورية بعض مواده وصدر الحكم اليوم ،هناك قضايا منظورة امام المحكمة الدستورية خاصة بعدم دستورية مواد عديدة فى قانون الايجار القديم لم تصدر المحكمة الموقرة احكامها فيها حتى اليوم رغم انها مرفوعة امام المحكمة منذ سنوات طويلة واقدم من قانون التظاهر بسنوات ، هو ايه النظام فى المحكمة الدستورية المصيبة لتكون المحكمة الدستورية زى مجلس النوام عايزة ارادة سياسية عشان تصدر احكام فى موضوع الايجار القديم

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

الى رقم 1

المحكمة تعلم ان الايجار القديم عادل وان اصحاب العقارات لموا ثمنها عشرات الاضعاف وانها مسئلة جشع ليس الا.

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة