الحكومة توافق على تعديل قانون النقابات العمالية وتمد أجل الدورة 6 شهور

الأربعاء، 07 ديسمبر 2016 05:52 م
الحكومة توافق على تعديل قانون النقابات العمالية وتمد أجل الدورة 6 شهور شريف إسماعيل رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976، بإصدار قانون النقابات العمالية، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية المشكلة، لمدة ستة أشهر تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة التشكيل الأخير للدورة النقابية الحالية، أو لحين صدور قانون المنظمات النقابية العمالية الجديد، أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارات للدورة النقابية الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يومًا على الأقل، إذ كان من المقرر الانتهاء من الدورة العمالية الحالية بتاريخ 25/1/2017.

وفى سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء أنه فى إطار حرص الدولة على تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة، بمقتضى أحكام الدستور، والعمل على ترسيخ قيمها ونشر الوعى بها والإسهام فى ضمان ممارستها، وفى ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر، فقد وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 94 لسنة 2003، بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان.

وينص التعديل على أن يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، وذلك من خلال تشكيل يضم رئيسًا ونائبًا للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا يُختارون من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.

كما ينص التعديل، على أن يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه، بإبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة به وبمجال عمله، ودراسة الادعاءات بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وتقديم ما يلزم من توصيات فى شأنها للجهات المختصة بالدولة، مع وضع خطة عمل قومية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، إضافة إلى تقديم مقترحات وتوصيات للجهات المختصة بكل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان ودعمها وتطويرها إلى نحو أفضل.

كما يختص المجلس بتلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها، وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى الجهات المختصة، ومتابعتها أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية واجبة الاتباع، ومساعدتهم فى اتخاذها أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية، إضافة إلى متابعة تطبيق الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، والتعاون مع المنظمات والجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، فضلاً عن العمل على نشر حقوق الإنسان وتوعية المواطنين بها وإصدار التقارير والنشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بهذا المجال.

وأشار التعديل إلى الشروط الواجب توافرها فى رئيس المجلس ونائبيه والأعضاء، وأن يكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس، ويضع المجلس تقريرا سنويا عن حالة حقوق الإنسان، يتضمن جهوده ونشاطه وما يراه من اقتراحات فى نطاق تخصصه، ويقدم المجلس تقريره إلى كل من رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الوزراء.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة