حتى نفهم قانون التنظيم المؤسسى للإعلام، الدائر بشأنه جدل الآن بين بعض أعضاء المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين من ناحية، وبين البرلمان من ناحية أخرى، علينا أن نعود إلى المواد 211 و212 و213 من الدستور، التى نصت على تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، لتنظيم المهنة، أى أنها التزام دستورى.
ويجيب "اليوم السابع" على الأسئلة المثارة فى أذهان كثيرين فى هذا الشأن، وأبرزها ما هى تلك المجالس والهيئات؟ وما هى أهدافها؟ وكيف يتم تشكيلها؟ وماذا عن مواردها؟ وذلك من بين نصوص مشروع القانون فى شكله النهائى، بعد موافقة لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان عليه، عقب إجراء تعديلات على بعض نصوصه، واستحداث أخرى، إلى جانب توضيح أسباب الخلاف الدائر الآن حول القانون.
ما هو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ؟
وفقاً للمادة 2 من مشروع القانون، فإن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة يتمتع بالشخصية ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، ويختص بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ويتمتع المجلس بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى في ممارسة اختصاصاته ولا يجوز التدخل في شئونه.
وما هى أهداف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟
حددت المادة 3 من مشروع القانون عدة أهداف للمجلس، منها حماية حق المواطن في التمتع بإعلام وصحافة حرة نزيهة وعلى قدر رفيع من المهنية وفق معايير الجودة الدولية، وبما يتوافق مع الهوية الثقافية المصرية، و ضمان استقلال المؤسسات الصحفية والإعلامية وحيادها وتعددها وتنوعها، وكذلك معايير وأصول المهن وأخلاقياتها، ومقتضيات الأمن القومى، و احترامها لحقوق الملكية الفكرية والأدبية.
كما حددت أهداف اخرى للمجلس الأعلى، منها العمل على وصول الخدمات الصحفية والإعلامية إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، و ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى في مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وضمان سلامة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية والصحفية، وإنفاذ المعايير البيئية والفنية في مجال البث المسموع والمرئى والرقمى والصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، ومنع الممارسات الاحتكارية في مجال الصحافة والإعلام.
وما هى اختصاصات المجلس الأعلى للتنظيم وفقًا لمشروع القانون؟
حددت المادة 4 من مشروع القانون، عدة إختصاصات للمجلس الأعلى، منها إبداء الرأى في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، وتلقى الإخطارات بإنشاء الصحف ومنح التراخيص اللازمة لإنشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى وتشغيلها، و وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، ووضع وتطبيق القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفى والإعلامي والإعلانى بالتنسيق مع النقابة المعنية.
إلى جانب ذلك سيختص المجلس، بتلقى وفحص شكاوى ذوى الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة، وله اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية في حال مخالفتها للقانون أو مخالفتها لمواثيق الشرف وله إحالة الصحفى أو الإعلامي إلى النقابة المعنية لمساءلته في حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء في الشكوى ضده.
وكذلك وضع وتطبيق القواعد والضوابط التي تضمن حماية حقوق الجمهور وضمانة جودة الخدمات التي تقدم لهم، واعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية في مجالى الصحافة والإعلام، ووضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل ومراقبة تنفيذه، و وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والمشتريات والمخازن وغيرها من اللوائح المتعلقة بشئون الأعضاء والعاملين به، وتنظيم نشاطه دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
وسيختص المجلس أيضاً بمنح التصاريح لممثلى الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام الأجنبية بالعمل في جمهورية مصر العربية وتحديد نطاق عملهم، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز 100 ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التي يحددها المجلس، و الترخيص لشركات إعادة البث من مصر وإليها، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها، وتحديد المقابل المالى لها بما لا يجاوز 500 ألف جنيه سنويا أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية التي يحددها المجلس.
والترخيص لشركات التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع أو هيئاتها أو مؤسساتها ومتابعة مراحل عملية التحقق كافة واعتماد النتائج، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها، والترخيص للشركات العاملة في مجال توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل)، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها، وضمان ممارسة النشاط الاقتصادى في مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيها، وذلك وفقا للقواعد التي يضعها.
وسيحدد المجلس أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف، وكذلك توزيع الجزاءات والتدابير المنصوص عليها في هذا القانون على من يخالف الالتزامات الواردة بالترخيص أو التصريح، وذلك وفقا للإجراءات التي تبينها لائحة الجزاءات التي يضعها المجلس الأعلى، واعتماد الهيكل التنظيمى والإدارى للمجلس، و قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.
إلى جانب ذلك، سيختص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله وفقا للقانون، واعتماد الموازنة السنوية وحسابه الختامى، ووضع نظام للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين به، والنظر فيما يرى رئيس المجلس أو الأمين العام عرضه عليه.
ما هو تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟
فى المادة 6 من مشروع القانون، أوضحت تشكيل المجلس الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية من ثلاثة عشر عضوا يختارون على الوجه الأتى، رئيس المجلس يختاره رئيس الجمهورية، ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز.
و اثنان من الصحفيين يختارهما مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه، و اثنان من الإعلاميين يختارهما مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، واثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما رئيس الجمهورية، واثنان من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه، وممثل عن المجلس الأعلى للجامعات من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية.
ونصت المادة 9 من مشروع القانون، على أن يكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس الأعلى أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ما هى موارد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟
حددت المادة 19 من مشروع القانون، إن موارده تتكون من ما تخصصه له الدولة من اعتمادات في الموازنة العامة، و رسوم تراخيص وتصاريح محتوى البث التي يصدرها، إلى جانب مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التي يؤديها لمن يطلبها، سواء في الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه، فضلاً عن المنح والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها بموافقة ثلثي أعضائه، والقروض التي تعقد لصالحه.
ما هى الجزاءات الموقعة على المؤسسات الصحفية أو الإعلامية من خلال المجلس؟
أوضحت المادة 26، أنه مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة، يحرك المجلس الأعلى من تلقاء نفسه، أو بناء على شكوى تقدم إليه، الدعاوى القضائية بشأن أيّة مخالفة لأحكام هذا القانون، أو إذا رصدت لجنة تقويم المحتوى انتهاكًا من أية مؤسسة صحفية أو إعلامية للقواعد والمعايير المهنية والأعراف المكتوبة "الأكواد".
يضع المجلس لائحة الجزاءات التى يجوز توقيعها على المؤسسات الصحفية أو الإعلامية، حال الإخلال بأحكام هذا القانون، وإجراءات التظلم منه، تتضمن إلزام المؤسسة بإزالة أسباب المخالفة خلال مدة محددة أو إزالتها على نفقتها، وتوقيع جزاءات مالية فى حالة عدم الالتزام بشروط الترخيص، ومنع نشر أو بث المادة الصحفية أو الإعلامية لفترة محددة أو بصفة دائمة.
وكذلك إخطار النقابة المختصة، لفتح التحقيق اللازم فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها، بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على الوسيلة الإعلامية أو الصحفية، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية وفقًا لقانونها.
ما هى الهيئة الوطنية للصحافة؟
المادة 27 من مشروع القانون، تنص على أن الهيئة الوطنية للصحافة هى هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها، ومقرها الرئيسى فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وتتولى الهيئة وفقًا للمادة 29 من المشروع، إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، وضمان تحديثها، واستقلالها، وحيادها، والتزامها بأداء مهنى وإدارى واقتصادى رشيد.
ما هى أهداف الهيئة الوطنية للصحافة؟
وفقًا للمادة 29 من مشروع القانون، فإن الهيئة تختص بكفالة الإدارة الرشيدة فى أداء المؤسسات الصحفية بما يضمن تعظيم دورها وقدرتها على المنافسة، وتنمية الكوادر البشرية العاملة فى المؤسسات الصحفية، وتطويرها على نحو يحقق الاستدامة المهنية، وتواصل الأجيال، ومواكبة تطورات صناعة الصحافة فى العالم، ودعم عمليات التحديث التكنولوجى، وتطوير البنية الأساسية للمؤسسات الصحفية، وتشجيع الانفتاح على التجارب الصحفية العالمية.
ما هى اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة؟
وفق نص المادة 30 من مشروع القانون، فإن الهيئة الوطنية للصحافة، تراقب الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة، وتقر برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية، والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.
كما تتولى تعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارة والجمعيات العمومية، ومساءلة القيادة الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية حال ثبوت خلل أو تعثر فى الأداء، طبقًا للخطة المعتمدة، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تضعها الهيئة فى هذا الشأن، ووضع حد أدنى وأقصى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.
كما تختص الهيئة، بإجراء تقويم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها، واتخاذ إجراءات التصويت اللازمة، وتلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية، حول الأداء الاقتصادى والمالى للمؤسسة، لمناقشتها وإقرارها، وتلقى التقارير النهائية للجهاز المركزى للمحاسبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتلقى محاضر اجتماعات مجالس الإدارة، والجمعيات العمومية بالمؤسسات الصحفية القومية، وذلك لاعتمادها خلال أسبوعين من انعقادها.
ما هو تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة؟
أوضحت المادة 32 من مشروع القانون، تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، من 13 عضوا، هم: رئيس الهيئة ويختاره رئيس الجمهورية، ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية، وأستاذ صحافة من بين اثنين مرشحين يختاره المجلس الأعلى للجامعات، وثلاثة ممثلين "اثنان" للصحافة القومية من بين 6 مرشحين يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من غير أعضائه.
كما تضم الهيئة ممثلاً من العاملين بالمؤسسات القومية من بين مرشحين يختارهم مجلس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، وثلاثة من ذوى الخبرة والشخصيات العامة، يختارهم رئيس الجمهورية، واثنين من ذوى الخبرة والشخصيات العامة يختارهما مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس، وتكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، وفقًا للمادة 37 من مشروع القانون.
ما هى موارد الهيئة الوطنية للصحافة؟
وفقًا للمادة 49، فإن موارد الهيئة تتكون من ما تُخصّصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة، ومقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج، والمنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها، وحصيلة نشاط الهيئة، والقروض التى تُعقد لصالح الهيئة.
ما هى الهيئة الوطنية للإعلام؟
نصت المادة 53 من مشروع القانون، على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويمثلها رئيسها، ومقرها الرئيسى فى محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها.
ما هى أهداف الهيئة الوطنية للإعلام؟
وفقًا لنص المادة 55، فإن الهيئة تهدف إلى إدارة المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، لتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيونى والإذاعى والرقمى والصحفى والخدمات الهندسية المتعلقة بها، وعلى الأخص تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهنى وإدارى رشيد، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بمقتضيات الأمن القومى، والعمل على وصول خدمات المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة إلى جميع مناطق الجمهورية بشكل عادل، وحماية حق المستهلك فى الحصول على خدمات إعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامى التى يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ما هى اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام؟
تختص الهيئة الوطنية للإعلام وفقًا لنص المادة 56 من مشروع القانون، بوضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التي تتفق ونشاطها طبقا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، وإجراء البحوث واستطلاعات الرأى التى تستهدف تقييم وتطوير البرامج، وإعداد الدراسات اللازمة والتعرف على أفضل الممارسات فى مجال إعداد معايير وسياسات التحرير، التى تشمل الأطر الإرشادية للمحتوى الإذاعى والمرئى، والمواصفات الفنية وطرق الإنتاج ومتطلبات جودة الصوت والصورة، ومتطلبات إخراج العمل المرئى أو الإذاعى، وكذلك تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين فى المجالات المتصلة بأغراضها وفقًا للقانون المنظم لإنشاء الشركات، وإنشاء مراكز التدريب لإعداد الكوادر الإعلامية والعاملين وتنمية مهاراتهم فى مختلف فروع العمل وتشجيع البحوث والدراسات العلمية.
ما هو تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام؟
وفقاً للمادة 58 من مشروع القانون، فإنه يُشكل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا، وهم: رئيس الهيئة، يختاره رئيس الجمهورية، ونائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية، وممثل عن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وأستاذ فى الإعلام من بين ثلاثة مرشحين يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، وممثلان لنقابة الإعلاميين يختارهما مجلس النقابة من غير أعضائه، وممثل عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، وثلاثة من ذوى الخبرة والشخصيات العامة يختارهم رئيس الجمهورية، واثنان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة يختارهما مكتب مجلس النواب من غير أعضاء المجلس، وتلتزم الجهات المشار إليها باختيار أعضاء مجلس إدارة الهيئة وإخطار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من مدة مجلس الإدارة، وقد نصت المادة 64 من مشروع القانون على أن مدة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
ما هى موارد الهيئة الوطنية للإعلام؟
تتكون موارد الهيئة الوطنية للإعلام وفقًا للمادة 74 من مشروع القانون، من ما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة، والرسوم التى تقررها الدولة لصالح الهيئة، ومقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها الهيئة لمن يطلب ذلك، سواء فى الداخل أو الخارج، والمنح والهبات والتبرعات والوصايا التى تقبلها الهيئة، وحصيلة نشاطها، وعائد استثمار أموالها، والقروض التى تُعقد لصالح الهيئة.
ما هى العقوبات التى وردت فى مشروع القانون؟
نصت المادة 80 من مشروع القانون، على أنه يجوز للمحكمة معاقبة كل من خالف أحكام المواد (21، و51، و76) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، وذلك بعد تعديل اللجنة لها، لتضمنها عقوبة الحبس قبل تعديله من جانب لجنة الإعلام.
ما مصير "ماسبيرو" و "المجلس الأعلى للصحافة" بعد تأسيس الهيئات؟
تقول المادة 83 من مشروع القانون: "تحل الهيئة الوطنية للصحافة محل المجلس الأعلى للصحافة، وتؤول إليها ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون به إلى الهيئة بذات درجاتهم وأقدمياتهم، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية عليهم إلى أن يصدر القانون المنظم لشؤون العاملين بالهيئة".
وتقول المادة 84 من مشروع القانون: "تحل الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتؤول ما له من حقوق وما عليه من التزامات وينقل العاملون بالاتحاد إلى الهيئة بذات درجاتهم وأقدمياتهم، ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، ويستمر العمل بالنظم واللوائح السارية فى الاتحاد إلى أن يصدر القانون المنظم لشؤون العاملين بالهيئة".
ما هى المواد المستحدثة بمشروع قانون الهيئات الإعلامية من قبل لجنة الإعلام بالبرلمان؟ ولماذا؟
استحدثت لجنة الإعلام بالبرلمان، مادتين بمشروع القانون، وهى المادة 81 التى نصت على أن يؤدى رؤساء المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام يمينًا قانونية أمام مجلس النواب قبل ممارسة عملهم، وفى حالة عدم انعقاد المجلس يكون القسم أمام رئيس المحكمة الدستورية العليا، ويكون القسم كالتالى: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدته وأن أؤدى مهمتى بالأمانة والصدق".
كما استحدث المادة 90، وهى المادة الأخيرة من مشروع القانون، ونصت على أن يلتزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، خلال شهر من تاريخ أول انعقاد بالتنسيق مع مجلس النواب بإبداء الرأى فى القوانين المنظمة للعمل الصحفى والإعلامى، وهى المادة التى ترد على شكوك البعض باحتمالية عدم مناقشة تشريعات تنظيم الصحافة والإعلام بعد تأسيس تلك الهيئات.
ما هى أسباب الخلاف حول ذلك القانون؟
الخلاف الدائر حول ذلك القانون، ليس لسبب متعلق بمواد مشروع القانون ذاته، لكن الأمر يعود إلى اعتراض بعض أعضاء المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، على تجزئة الحكومة لقانون الصحافة والإعلام الموحد، الذى أعدته اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الصحفية والإعلامية، والذى جرى توافق بشأنه على مدار 3 سنوات، إلى قانونين "التنظيم المؤسسى للإعلام" الذى يخص الهيئات الإعلامية والصحفية السالف شرحه بالتفصيل، وقانون آخر يخص تنظيم الصحافة والإعلام بشكل عام.
وفى ضوء ذلك، قررت تلك الأطراف عدم حضور جلسات استماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، حول ذلك القانون، لكن اللجنة والحكومة أكدتا فى المقابل، أن فصل القانون جاء بتوصية من مجلس الدولة فى خطاب رسمى له وزعته اللجنة على الصحفيين، كون الأمر يتعلق بضمانة دستورية، تتمثل فى ضرورة أخذ رأى تلك الهيئات فى التشريعات المتعلقة بعملها كما نص الدستور، وإنه طالما ظلت المواد التى يتضمنها مشروع القانون المفصول، هى نفسها المواد التى تضمنها القانون الموحد للجماعة الصحفية فى الجزء المتعلق بالهيئات، إذن فما المشكلة؟
فى ذلك الوقت، ظهرت تخوفات من المجلس الأعلى والنقابة، حول احتمالية إهمال الدولة لبقية القانون المتمثل فى التشريعات الصحفية والإعلامية وعدم مناقشتها، بعد تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئتين، وفى ضوء ذلك عقدت اجتماعًا اتفقت خلاله على تمسكها بمشروع القانون الموحد، لكن "إعلام البرلمان" فى المقابل، استحدث مادة فى مشروع القانون تلزم المجلس والهيئتين بإبداء رأيهم فى التشريعات الإعلامية خلال شهر من تشكيلها، وهو ما يُلزم بمناقشة القانون الآخر، لترد بذلك على كل التخوفات.
ولم تكتف لجنة الإعلام بالبرلمان بذلك، لكنها عقدت مؤتمرًا صحفيًّا موسعًا، بحضور صحفيين وإعلاميين بمقر البرلمان، لتعلن فيه رفضها لأى اتهام أو مزايدة من أى جانب، وأنها لا تعمل فى الظلام، وأن تلك القوانين هى التزام دستورى، ولا خيار أمام إصدارها، وأنها لن تتضمن أى مواد لحبس الصحفيين أو الإعلاميين، أو أى عقوبات سالبة للحريات.
وكان "اليوم السابع" قد أعد قراءة واسعة فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام، "الجزء الآخر من قانون الإعلام الموحد"، عقب انفراده بنشره فور وصوله البرلمان، إذ من المقرر بدء مناقشته فور إصدار قانون التنظيم المؤسسى للإعلام "الهيئات الإعلامية"، وتأسيسها.
عدد الردود 0
بواسطة:
طارق
نرجو التوضيح
نرجو التوضيح: هل هذا القانون المقترح لمصر و لا لكوريا الشمالية ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
o/ottonnoh
معزاة وطارت
..نعم لقد جزمت ان الاعلام تاريخ بحت منذ 1990 وما نمارسه حتى الان مجرد خواطر وانعاش الطفيليات .. قد تكون الآداب ارهاصات في حرية التعبير
عدد الردود 0
بواسطة:
اا
اقامة مهرجان دولى سنوى للبرامج والافلام القديمة على ماسبيرو زمان ومؤسسة عالمية للتراث الاعلامى
اقامة مهرجان سنوى للبرامج والافلام القديمة على ماسبيرو زمان مهرجان دولى ومؤسسة عالمية للتراث الاعلامى العالمى واتحاد للقنوات التراثية ودمج قنوات النيل فى قناة واحدة باسم قناة ماسبيرو وشبكة النيل تكون للاخبار فقط