لجنة الاقتراحات بالبرلمان تناقش مشروع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.. ينص على استئناف أحكام الجنايات والتقاضى على درجتين إعمالا لأحكام الدستور.. ويمنح محكمة النقض حق الفصل فى الموضوع خلال حالة الطعن

الخميس، 08 ديسمبر 2016 03:30 ص
لجنة الاقتراحات بالبرلمان تناقش مشروع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.. ينص على استئناف أحكام الجنايات والتقاضى على درجتين إعمالا لأحكام الدستور.. ويمنح محكمة النقض حق الفصل فى الموضوع خلال حالة الطعن لجنة الاقتراحات بالبرلمان تناقش مشروع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب همام العادلى، خلال الأسبوع المقبل، اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب محمد زكريا محى الدين، بشأن تعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، لتعارضها مع مواد الدستور أرقام 96، 240.

 

التقاضى فى الجنايات على درجتين

وينص التعديل على استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات ليكون التقاضى على درجتين فى الجنايات، وأكد النائب، أنه تم طرح مشروع القانون انطلاقا من مبدأ ضرورية وإلزامية أن يقوم المشرع المصرى بصنع قانون يحكم عملية التقاضى على درجتين فى الجنايات، تطبيقا لقواعد الدستور المصرى 2014 فى المادة 96 منه التى تنص على أن: "المتهم برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء، وفقًا للقانون".

 

وأشار النائب، إلى أن الجناية أكثر خطورة وأشد عقوبة من الجنحة، وهنا تكمن ضرورة إجازة الطعن على الحكم الصادر فيها بالاستئناف، شأنها شأن الجنحة كذلك، حيث أن الدعوى عندما تنظر على درجتين يكون هذا أدعى لسلامة الحكم، ولتحقيق العدالة بدلا من نظرها على درجة واحدة، لذا فهذا القانون سوف يعيد التوازن لقانون الإجراءات الجنائية.

 

وأضاف محيى الدين، أن مشروع القانون يضمن أن القاضى الذى يعلم أن حكمه سيكون محل بحث ومُعرض للتعديل من محكمة أخرى يبذل حرصاً أكبر وعناية أشد فى بحثه للقضية، وعند إصداره لحكمه وكذلك إتاحة الفرصة للمحكوم عليه لتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام محكمة الدرجة الأولى.

 

وحرص مشروع القانون على وجود تقاضى على درجتين فى الجنايات لإتاحة المجال للمحاكم للنظر فى موضوع القضية لأكثر من مرة، على عكس الوضع الإجرائى الحالى والذى يجعل الحكم الصادر من محاكم الجنايات نهائيا، وغير قابل للطعن عليه سوى بالنقض، والمعروف أن محكمة النقض محكمة قانون لا موضوع ومن ثم فإنه يضيع على المتقاضين حقهم فى أن تنظر المحاكم موضوع الدعوى مرة أخرى.

 

مواد قانون الإجراءات الجنائية المعدلة وفقا للاقتراح بقانون

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية لتنص على: "تشكل محكمة أو أكثر للجنايات فى كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها فى ثلاثة من مستشاريها". وتنشأ فى كل محكمة استئناف محكمة جنايات مستأنفة تختص بنظر الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات إذا ما تقرر استئنافها من قبل المتهم فى حالة الحكم عليه بالإدانة أو من قبل النيابة العامة فى حالة الحكم على المتهم بالبراءة إذا ما رأت وجه لذلك".

 

وأضاف التعديل المقترح فقرة جديدة على نص المادة 366 مكرر والتى تنص على أن تختص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر جنايات الرشوة واختلاس الأموال الأميرية والغدر والتزوير، وغيرها من الجنايات الواردة فى الأبواب الثالث والرابع والسادس عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها وترفع الدعوى إلى تلك الدوائر مباشرة من النيابة العامة ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة.

 

ونصت الفقرة المضافة على أن: "وتخصص دوائر فى كل محكمة جنايات مستأنفة، تؤلف من خمسة قضاة من رؤساء محاكم الاستئناف يرأسها أحد نواب محكمة النقض بترشيح من رئيسها للفصل فى الطعون المحالة إليها من محاكم الجنايات الكائنة بدوائر اختصاصها، على أن تفصل فى موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ الاستئناف ويطعن على الأحكام الصادرة منها بطريق الطعن بالنقض أو إعادة النظر".

 

وأضاف مشروع القانون فقرة جديدة للمادة 381 تنص على أن: "ويجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات بطريق الاستئناف أو النقض أو إعادة النظر خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الحكم، على أن تتصدى محكمة النقض بالفصل فى موضوع الطعون المحالة إليها من محكمة الجنايات المستأنفة دون إحالة إلى محكمة الجنايات المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الطعن فى الحكم".

 

وعدل المشروع نص المادة 402 ليصبح نصها كالتالى: "لكل من المتهم والنيابة العامة أن يستأنف الأحكام الصادرة فى الدعوى الجنائية من محاكم الجنايات فى مواد الجنايات، والأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية فى مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً فى إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنية فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز إلا لمخالفة القانون أو لخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم.

 

 أما الأحكام الصادرة منها فى مواد المخالفة فيجوز استئنافها.. 1- من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف. 2- من النيابة العامة إذا طلبت الحكم بغير الغرامة والمصاريف وحكم ببراءة المتهم أو لم يحكم بما طلبته. وفيما عدا هاتين الحالتين لا يجوز رفع الاستئناف من المتهم أو من النيابة العامة إلا لمخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله أو لوقوع بطلان فى الحكم أو فى الإجراءات أثر فى الحكم".

 

واستحدث المشروع فقرة جديدة فى آخر المادة 410 تنص على: "وفى مواد الجنايات يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنايات المستأنفة الكائنة فى دائرتها محكمة الجنايات التى أصدرت الحكم فى مدة ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ صدور الحكم".

 

ونصت المادة 419 بعد التعديل على أن: "إذا حكمت محكمة أول درجة فى موضوع مادة من مواد الجنح أو الجنايات، ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا فى الإجراءات أو فى الحكم تصحح البطلان وتحكم فى الدعوى، أما إذا حكمت بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعى يترتب عليه منع السير فى الدعوى وحكمت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم باختصاص المحكمة أو برفض الدفع الفرعى وينظر فى الدعوى، يجب عليها فيما عدا مواد الجنايات أن تعيد القضية لمحكمة أول درجة للحكم فى موضوعها.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة