منتصر الزيات يطالب بإحالة سامح عاشور للتأديب بسبب مخالفته شروط القيد

الخميس، 08 ديسمبر 2016 05:49 م
منتصر الزيات يطالب بإحالة سامح عاشور للتأديب بسبب مخالفته شروط القيد    منتصر الزيات وسامح عاشور
كتب أحمد متولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تقدم، اليوم الخميس، المحامى الشهير منتصر الزيات، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، طالب فيه بتحريك الدعوى التأديبية لمخالفته شروط القيد وفقا لقانون المحاماة.

وذكر البلاغ رقم 15421 لـسنة 2016 عرائض النائب العام، أن "محمد سيد إسماعيل محمد زعفان" الذى شغل مهمة الترويج لحملة سامح عاشور للترشح نائبا عن دائرة المقطم لمجلس النواب عام 2015، قدم وزوجته بلاغا للنائب العام حمل رقم 2210 لسنة 2015 عرائض بتاريخ ا3/3/2015، يتهمه يتهم بارتكاب جريمة مراودة زوجته "عزة على الصاوى" عبر هاتفها الجوال وتحريضها على ارتكاب جريمة الزنا، عن طريق إرسال زوجها للغردقة فى رحلة مجانية على نفقة نقابة المحامين، لتسهيل ارتكاب غرضه وذلك فى غضون فبراير 2015.

وقدم "محمد سيد إسماعيل" مرفقات لبلاغه تضمنت تسجيلات لمكالمات أجراها سامح عاشور مع زوجته، وطلب فيه باتخاذ اللازم قانونا وتطبيق السند التجريمى للفعل بالمادتين 306 مكرر فقرة 2 و 279 من قانون العقوبات، وتم سماع أقوال المبلغان أمام نيابة جنوب القاهرة، وأقوال المشكو فى حقه "عاشور" بمعرفة المحامي العام لنيابة استئناف القاهرة، الذى قرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.

وقال منتصر الزيات فى بلاغه، إن الفعل المنسوب لـ"عاشور" ينال من جدارة شغله منصب نقيب محامى مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، ويفقد معه شرطًا هامًا من شروط القيد بجدول المحامين المشتغلين الواردة بالمادة (13) من القانون 17 لسنة 1983، التى تنص على أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة، وأهلًا للاحترام الواجب للمهنة، وهو شرط لازم لاستمرار القيد فى الجداول، حيث يسقط القيد بقوة القانون من تاريخ افتقاده هذا الشرط دون حاجة لصدور قرار بذلك من لجنة القيد.

وأكد "الزيات" أن حفظ المحضر المقدم ضد سامح عاشور جنائيًا لأى سبب كان، لا ينال من وجوب إحالته للمحاكمة التأديبية.

وأشار البلاغ إلى أن المحامى مصطفى شعبان، أقام طعنًا أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية منازعات قيد برقم 6409 لسنة 69 قضائية، واختصم فيه المشكو فى حقه بصفته وشخصه، طالبًا الحكم فيه بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين السلبى بالامتناع عن إحالة سامح عاشور لمجلس التأديب.

وأودعت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى تقريرها الذى انتهت فيه إلى فقد المشكو فى حقه حد شروط القيد الواردة بالمادة (13) من قانون المحاماة، بتوافر إحدى حالات عدم الجمع الواردة بالمادة (14) من القانون ذاته نتيجة شغله رئاسة مجلس إدارة المعهد العالى لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج ومنصب المستشار الثقافى لهذا المعهد.

واختتم منتصر الزيات بلاغه، قائلًا: "ولما كان الطالب عضوًا بالجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين المقيدين فى جدول محاميو النقض، يتشرف بممارسة مهنة المحاماة منتظًما فى فعاليات نقابته بتاريخها العريق يناله من استمرار شغل المشكو فى حقه لمهام منصبه أضرارا نفسية كبيرة، إذ يشعر بمهانة كبيرة واحتقار للعامة كون الذى يشغل رئاسة نقابة الحريات من اقترف سلوكًا مشينًا مخلًا بالشرف خائنًا للأمانة مراودًا لزوجة محصنة لممارسة الفاحشة، وهو سلوك لو صح وتوافرت أركانه يمنع استمرار قيد المذكور فى جدول المحامين المشتغلين، وكذا الأمر لخرقه الشروط الواجب اتباعها للاستمرار فى ممارسة مهنة المحاماة والبقاء فى جدول المحامين المشتغلين ومسئوليته فى هذا مضاعفة عن المحامى العادى لكونه يشغل مهمة نقيب المحامين المنوط به حراسة تنفيذ قانون المحاماة والحفاظ على كرامة مهنة المحاماة".

وبناء على ما سبق ذكره، طالب منتصر الزيات من الجهات المختصة، تحريك الدعوى التأديبية ضد سامح عاشور لمخالفته شروط القيد بنقابة المحامين.









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة