نشرت الجريدة الرسمية، قرار هشام زعزوع وزير السياحة، بشأن نشاط المعالم السياحية، وشروط وإجراءات الترخيص لها .
ونص القرار، على أنه نشاط عرض المجسمات المصغرة للمعالم السياحية، والأثرية، والتاريخية يعد من الأنشطة السياحية لخدمة السياحة والسائحين وتعتبر المنشآت المخصصة لهذا الغرض من المنشآت السياحية فى تطبيق أحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، والتى لا يجوز إنشاؤها أو استغلالها أو إدارتها إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة السياحة وفقا للقواعد والاشتراطات المنصوص عليها.
وأضاف القرار أن الترخيص الصادر للمنشأة يشمل كل المطاعم والمحلات والكافيتريات والموجودة بداخلها شريطة ترخيصها من القطاع المختص وفقا لأحكام القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لذلك .
الجريدة الرسمية تنشر شروط وإجراءات ترخيص ونشاط المعالم السياحية
الأربعاء، 10 فبراير 2016 12:37 م
هشام زعزوع وزير السياحة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة