وكانت النيابة الإدارية اقامت الدعوى رقم 81 لسنة 57 ق، ضد خالد وطنى هنداوى سائق بهيئة النقل العام بالقاهرة فرع إمبابة، لاتهامه بتعاطيه مادة الترامادول المخدرة بصفة مستمرة مما أدى إلى ظهورها فى نتيجة التحاليل، التى أجريت له فى توقيتات مختلفة، بالمخالفة القواعد والتعليمات المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة و لائحة شئون العاملين بهيئة النقل العام.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن أثناء تحقيق النيابة الإدارية مع المحال ومواجهته بما هو منسوب إليه اعترف بصحة ما اسند إليه حول تلك الواقعة وأقر بأنه يتعاطى مخدر الترامادول، مبررا ذلك بأنه يعانى من بعض آلام العظام، وأنه يتعاطى ذلك المخدر كمسكن لتلك الآلام دون روشتة طبية.
وأضافت المحكمة أن المخالفة المنسوبة للمحال تعد ثابتة فى حقه استنادا لما ورد بالتحقيقات، حيث إن تناوله لمادة الترامادول، والتى تعد ماده مخدرة طبقاً لقانون مكافحة المخدرات وقرار وزير الصحة، هو أمر ممنوع قانونا لما فيه من آثار سلبية على صحة متعاطيه وما فيه من أضرار على النظام العام، وعليه فإن تعاطى المحال لهذه المادة يعد استهانة منه بالمحظورات التى تستوجبها طبيعة عمله كسائق بسيارة تابعه لمرفق عام، وما تفرضه علية تلك الوظيفة من الحفاظ على أرواح المواطنين المرتادين للسيارة أثناء قيادته لها، وما يتوجب علية أيضا من المحافظة على السيارة التى فى عهدته والتى تعد من أموال الدولة، إذ أنه بتعاطيه لتلك المادة المخدره يكون أثناء القيادة فى حاله عدم إدراك وتأخر فى رد الفعل وغياب للوعى، مما قد يؤدى إلى وقوع حوادث لا يحمد عقباها وتعريض حياه الموطنين وممتلكات الهيئة للخطر.
وأكدت المحكمة أن السائق لم يراع كل ذلك، وقام بتعاطى المادة المخدره واعتاد تعاطى الترامادول ودأب على تناوله فى أوقات مختلفة وفقا للثابت من التحاليل التى أجريت له فى أوقات مختلفة، فإن ذلك يعد فعلاً إجرامياً يستوجب مجازاته تأديبياً لما أنطوى على مسلكه الخلقى من تهاون وعدم اكتراث بكرامة الوظيفة العامة وما تفرضه عليه من واجبات أخصها ألا يسلك مسلكا معيبا، وأن ينأى بنفسه عن التصرفات والأفعال التى من شأنها أن تؤثر على الوظيفة العامة وأن يحافظ على أموال وممتلكات الجهة التى يعمل بها.
وأوضحت المحكمة أن من يتناول الترامادول لأنه يعانى من ألم فى العظام، فإن الأدوية عموماً لا يجوز تناولها إلا بمعرفة طبيب، وأن الأدوية التى تحتوى على مواد مخدرة بنسب ضئيلة لا يجوز صرفها إلا وفقا لروشتة طبية، أما المواد المخدرة فيحظر إحرازها أو شرائها أو بيعها أو تعاطيها، وعليه فإن مجرد الحصول على تلك المادة يعتبر جريمة وتعاطيها جريمة لأن ضررها أكبر من نفعها، وعلية فإن هذا القول هدفه مجرد التنصل من المسئولية ويتعين الالتفات عنه، ومن ثم يكون المحال قد أرتكب ذنباً تأديبياً يتعين معه مجازاته.
موضوعات متعلقة:
- إحالة 2 موظفين بمنية سمنود إلى المحكمة التأديبية لمخالفات إدارية فى الدقهلية