وأكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، أن المشرع انتهج التفرقة بين الغلق الإدارى فى حالات فتح أو إنشاء أو إدارة مؤسسة صيدلية بدون ترخيص وجعله بيد الجهة الإدارية، وبين أن الغلق القضائى لها إذ لم يجعل للمحافظين ثمة اختصاص فى حالات ارتكاب إحدى الجرائم الصيدلية بشأن غلق المؤسسات الصيدلية، وإنما أوكل ذلك إلى القضاء الجنائى، وأن تدخل المحافظين فى إصدار قرارات بغلق الصيدليات فى الجرائم الموكل بشأنها القضاء الجنائى للبت فيها يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة.
وأكدت المحكمة على أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة صدر منذ 60 عاما، وأصبح هذا القانون عقيما عاجزا عن معايشة روح العصر بعد أن تطورت العلوم الصيدلية دون أن يقابلها أى تطور للقواعد المنظمة لها، وأشارت إلى تناقض القانون الذى رصد عقوبات للغرامة التى تراوح بعضها من 5 و10 و20 و50 ألف جنيه، بينما جرائم أخرى ليست أقل خطورة غرامة جنيهين وخمسة جنيهات وعشرة جنيهات وعشرين جنيها! وناشدت المحكمة مجلس النواب بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر منذ 60 عاما لطائفة من أهم مهن المجتمع مهنة الصيدلة والدواء وأكثرها خطورة على صحة المواطنين، بعد أن راود الأمل عدة أجيال مواكبة هذا القانون للتطورات العلمية فى العلوم الصيدلية وصناعة الدواء ليعايش روح العصر، حتى هرمت على أعتابه أجيال! وشددت المحكمة على مراعاة المبدأ الدستورى من وجوب أخذ رأى نقابة الصيادلة كنقابة مهنية فى مشروعات القوانين المتعلقة بها لتتحقق الغاية من الإلزام الدستورى.
موضوعات متعلقة:
- 28 فبراير.. القضاء الإدارى يفصل فى دعوى حل مجلس إدارة اتحاد الكرة
- القضاء الإدارى يؤيد الدعوة لانتخابات "نقابات المحامين الفرعية" فى 6 أبريل
عدد الردود 0
بواسطة:
د.عبدالهادي قنا
تحيه لهذه النخبه من القضاه
عدد الردود 0
بواسطة:
كريم جيكا
فين النقابة ؟ نايمة ؟ حكم عادل يعيد الثقة فى مهنة الصيدلة