الصحة: الإنتهاء من مسودة التأمين الصحى لعرضه على الحكومة أخر فبراير.. وعضو بلجنة إعداد القانون: كتابة اللائحة التنفيذية يستغرق شهرين ونصف.. وجيدة أنور: قيمة الإشتراكات لم تتغير وتعميم التطبيق

الثلاثاء، 23 فبراير 2016 10:52 م
الصحة: الإنتهاء من مسودة التأمين الصحى لعرضه على الحكومة أخر فبراير..  وعضو بلجنة إعداد القانون: كتابة اللائحة التنفيذية يستغرق شهرين ونصف..  وجيدة أنور: قيمة الإشتراكات لم تتغير وتعميم التطبيق رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع لجنة التامين الصحى
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة، أنه سيتم الانتهاء من المسودة النهائية للقانون أخر فبراير الجارى تمهيداً لعرضها على الحكومة وإرسالها للبرلمان لمناقشته.

وقال الدكتور علاء غنام عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن اللجنة بعد الانتهاء من صياغة القانون مستمرة فى عملها لإعداد اللائحة التنفيذية وآليات التعامل مع المرحلة الانتقالية والقوانين المكملة.

وأشار الدكتور علاء غنام عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة والسكان، إلى أن اللجنة ستنتهى من صياغة اللائحة التنفيذية خلال شهرين ونصف لتكون جاهزة للمناقشة أيضاً فى البرلمان مع القانون مضيفاً أن القانون يتكون من 35 مادة معظمها تصب فى مصلحة إصلاح منظومة الصحة.

ومن جهتها كشفت الدكتورة وجيدة أنور عضو لجنة إعداد قانون التامين الصحى، أن اللجنة أجرت تعديلات على جميع المواد التى إنتقدتها منظمات المجتمع المدنى والنقابات الطبية والمهنية، مشيرة إلى أنه تم تعديل جميع فصول القانون ومازال فصل العقوبات تحت التعديل.

وأوضحت الدكتورة وجيدة أنور أن أبرز المواد التى تم تعديلها هى تعريف غير القادرين فى القانون بالاًضافة إلى تضمين مواد القانون بأن هيئة التأمين الصحى إقتصادية غير قابلة للربح.

وتابعت الدكتورة وجيدة أنور أنه لم يتم تعديل قيم الإشتراكات فى المسودة النهائية للقانون لافتة إلى ان هناك تعديل جوهرى على القانون فى أن تنشأ الهيئات الثلاثة التى سيتم تنفيذ وتطبيق القانون من خلالهم بقوانين خاصة.

وقالت الدكتورة وجيدة أنور إن اللجنة بدأت جزئياً فى كتابة اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى الشامل لافتة إلى أن القانون سيستغرق تطبيقة 10 سنوات .

وأوضح أن قيمة اشتراكات العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 تبلغ 1 % و2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن معاق، بينما اشتراكات أصحاب الاعمال ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 تبلغ 4 % من صافى الدخل، وفقا للإقرار الضريبى والمعالون 2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن.

وتابعت إن أعضاء النقابات المهنية سيتحملون 4 % من صافى الدخل وفقا للإقرار الضريبى، والمعالون 2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن، بينما المصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 30 من القانون سيتحملون 4 % من صافى الدخل، والمعالون 2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن . وأشارت إلى أن العمال الخاضعون لقانون نظام التأمين الاجتماعى الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 سيتحملون 2 % من قيمة المعاش الشهرى، ويتحمل أصحاب المعاشات 1 % من قيمة المعاش الشهرى والمعالون 2 % عن الزوجة غير العاملة و0.5 % عن كل ابن.


موضوعات متعلقة ..


- الصحة: الانتهاء من مسودة التأمين الصحى لعرضه على الحكومة آخر فبراير





مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة