قال الدكتور عثمان عبد الرحيم الداعية الإسلامى، وأمين الهيئة العالمية لضمان جودة الدعوة وتقييم الأداء ITQAN إنه "إذا ترتب على ارتداء النقاب مفسدة حاصلة أو تفويت مصلحة راجحة يجوز خلعه لأن الشريعة قررت أن ما حرم سدا للذريعة أبيح عند المصلحة ".
وأضاف "عبد الرحيم" فى تصريحات لـ"اليوم السابع":" العلماء قرروا مواضع يجوز للمرأة فيها خلع النقاب كالشهادة والقضاء والبيع والشراء والخطبة فإذا ثبت للجهات الإدارية بصورة قاطعة استغلال النقاب فى التخفى أثناء ارتكاب جرم يخالف القانون فى بعض الوظائف والأعمال فيجوز حينئذ لمن ترى أن النقاب واجبا أن تخلعه وبصورة مؤقتة كان يخلع فى أثناء العمل فقط جريا على القاعدة السابقة لاسيما وأن النقاب من مواضع الاختلاف وليست من مواطن الاتفاق ".
عدد الردود 0
بواسطة:
حسام سالم
النقاب