قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاصها فى الدعوى المقامة من محمد عصام عبد العزيز، والتى تطالب بإلغاء القرار السلبى بالإمتناع عن إنقاص ثمن مقابل توريد الغاز إليه والى المواطنين بما يتفق ويتساوى مع السعر الذى يتم به توريد الغاز إلى دولة إسرائيل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية.
كما طالبت الدعوى بتقديم صورة من اتفاقية توريد الغاز إلى إسرائيل لمعرفة سعر توريد الغاز إليها، حيث ذكرت الدعوى التى حملت رقم 21240 لسنة 65 ق، أن شركة الغاز تعاقدت مع المواطنين على توصيل الغاز لمنازلهم، وقامت الشركة بعمل التوصيلات اللازمة مقابل الرسوم التى تقاضتها، وتم التعاقد معه ضمن سكان مدينة نصر، وتم توصيل الغاز إلى مسكنه، وتم تركيب العداد بداخل كل شقة لحساب ما يستهلكه الفرد من عدد الأمتار المكعبة شهرياً، وفؤجى المدعى بقيام الدولة بتوريد الغاز إلى بعض الدول ومنها إسرائيل بأسعار ذهيدة جدا لا توازى قيمتها 20% من قيمة ما يدفعه المواطن المصرى.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن المدعى ينازع فى قيمة سعر استهلاك الغاز الذى تورده له شركة الغازات البترولية "بتروجاس"، وكانت هذة الشركة من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم لا يعد القرار المطعون فيه قراراً ادارياً ولا يختص القضاء الإدارى بنظر المنازعة المتعلقة به، ويضحى الطعن فيه خارجا عن دائرة الاختصاص الولائى المنعقد لمجلس الدولة، ويدنل ضمن اختصاص محاكم القضاء المدنى، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى، وإحالتها لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية صاحبة الاختصاص بحسبان أن مقر شركة الغاز المدعى عليها يقع فى دائرة اختصاصها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة