مستشار بقضايا الدولة: الرئيس لا يملك عفوا شاملا إلا بقانون جديد من النواب

الخميس، 25 فبراير 2016 11:48 ص
مستشار بقضايا الدولة: الرئيس لا يملك عفوا شاملا إلا بقانون جديد من النواب هيئة قضايا الدولة
كتب: محمد إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال المستشار أحمد عاشور رمضان، بهيئة قضايا الدولة، إن الدستور المصرى أعطى الحق لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بعقوبات قضائية، فى الجرائم التى يغلب عليها الطابع السياسى، والتى ترتبط بالأوضاع الداخلية والمصالح العليا للبلاد، وتقدر القيادة السياسية أسباب العفو، وهو ما جاء بالمادة 155 من دستور البلاد حيث نص على أنه لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بأغلبيه أعضاء مجلس النواب.

وأضاف عاشور أنه حين تكون العفو عن العقوبة بما لها من صلاحية مخولة لرئيس الجمهورية، يكون له بمقتضاها حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا وكل مما يوضح بأمر العفو ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك.

ويقتصر تأثير العفو كما يوضح المستشار عاشور على العقوبات، فهو لا يمنع من تنفيذ المصادرة المحكوم بها ولا يمس الحقوق المدنية أو التعويضات التى حكم بها لمن أصابه ضرر من الجريمة، ذلك أن العفو لا يمحو عن الفعل وصفه الضار، وإذا كان للمجتمع أن يتنازل عن حقه فى معاقبة الجانى أو تنفيذ العقوبة التى صدرت ضده، فليس له أن يتصرف فى حق شخصى لفرد من الأفراد، أو استثناء من هذا يجوز النص فى قانون العفو على سقوط الدعوى المدنية او الحكم الصادر فيها، رغبة فى عدم إثارة الجريمة على أى وجه، وعندئذ يجب على الحكومة ان تعوض من لحقه الضرر، كما هو الشأن فى نزع الملكية للمنفعة العامة.








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة