وذهب أصحاب الرأى الأول، إلى أن الحكومة الحالية لازالت تحمل مسمى "انتقالية" ويجب إعادة تكليفها وتسميتها دستورياً لتقديم برنامجها للدستور فى ضوء المادة الدستورية التى نصت على أن رئيس الجمهورية يكلف رئيساً لمجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فيما يرى البعض الآخر أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بتكليف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة فى 12 سبتمبر 2015 استوفى النص الدستورى فى مادته (146) وتقديم برنامجها يأتى انفاذا للمادة دون اشتراط إصدار الرئيس قرارً بذلك.
ونظراً لخلو المادة الدستورية (146) من ميعاد ملزم للحكومة تقديم برنامجها أمام البرلمان حاولت اللجنة المكلفة لوضع مشروع اللائحة، وضع مدة قدرها30 يوما تقدم خلالها الحكومة برنامجها من تاريخ تأليفها إلى البرلمان، وهى المادة التى أكد القانونيون إنها غير ملزمة بل وحذر البعض من تهديدها لمشروع اللائحة نظراً لإنها مده غير دستورية.
وقالت مصادر حكومية لـ"اليوم السابع" إن الحكومة الحالية كانت على أتم الاستعداد لتقديم برنامجها فى شهر فبراير الجارى إلا إن تأجيل عرض البيان إلى منتصف شهر مارس القادم، جاء بناءً على طلب أعضاء مجلس النواب لحين الانتهاء من اللائحة الداخلية للبرلمان، بما يمكنهم من مناقشته فى اللجان النوعية، لافتاً إلى أنه يجب أن يصدر رئيس الجمهورية قراراً بإعادة تسمية الحكومة قبل إلقاء بيانها أمام مجلس النواب سواء بكامل تشكيلها القائم أو بعد إجراء تعديل كلى أو جزئى على بعض الحقائب الوزارية.
وأضافت المصادر، أنه بعد تكليف الرئيس للحكومة وفقا للمادة (146) لابد أن يقوم الرئيس بإخطار مجلس النواب بأسماء أعضاء الحكومة المُشكلة، والتى من المقرر أن تقدم برنامجها للبرلمان.
وأكد المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، على ضرورة أن يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتكليف الحكومة دستورياً قبل تقديم برنامجها إلى مجلس النواب وفقا للمادة (146)، لتتحول من حكومة انتقالية وتسيير أعمال إلى حكومة دستورية لتقوم بعرض برنامجها على البرلمان.
وقال نور الدين، إن المدة المنصوص عليها فى مشروع اللائحة الجديدة، والخاصة بتقديم الحكومة برنامجها إلى مجلس النواب خلال 30 يوما من تاريخ تأليفها ليس ملزمة للحكومة، وبالتالى فليس هناك إشكالية تتعلق بحكومة شريف إسماعيل التى كلفت يوم 12 سبتمبر 2015، لأن المدة المنصوص عليها باللائحة ليست دستورية ملزمة، لافتا إلى أن نص المادة (146) من الدستور صريحة فيما يتعلق بالمواعيد والجزاءات فهى ملزمة للبرلمان وليس الحكومة فى حين أن دستور 1971 حملت نصوصه إلزام على الحكومة بتقديم برنامجها إلى البرلمان خلال 60 يوم من تاريخ تأليفها وهو ما أكدته اللائحة القائمة فى مادتها (111).
وأضاف نور الدين، أن النص الوارد بمشروع لائحة مجلس النواب بتحديد مدة للحكومة لتقديم برنامجها إلى مجلس النواب خلال 30 يوم من تأليفها، "غير دستورى" ويعد مخالفة صريحة للمادة 146 التى لم تلزم الحكومة بأى ميعاد، وهو أمر سيهدد اللائحة بالطعن، قائلاً" لا أدرى كيف تستطيع المحكمة الدستورية أن تتصدى لهذا الأمر السياسى والسيادى، فى المقام الأول، وماذا عن الأثر الذى سيرتب على الحكم بعدم دستورية المادة هل حل البرلمان أم حل الحكومة ولا يعتبر فى هذا الوضع البرنامج لاغى".
إلا إن الدكتور صلاح فوزى، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، كان له رأى آخر، حيث يرى أن حكومة شريف إسماعيل القائمة ليست بحاجة إلى إعادة تكليف من رئيس الجمهورية لتقديم برنامجها للبرلمان، لافتاً إلى أن الرئيس كلف الحكومة منذ تشكيلها ومسأله تقديم برنامجها للحكومة يأتى واجباً وأمر نافذ بحكم وقوة النص الدستورى فى مادته (146) .
وقال فوزى، إنه على الحكومة أن تخطر البرلمان قبل تقديمها برنامجها بأسبوع أو 10 أيام، سواء بشكل مكتوب أو عبر مكالمه هاتفية.
وحول المدة التى حددتها اللائحة الجديدة بـ30 يوم لتقديم الحكومة برنامجها للبرلمان من تاريخ تأليفها، أوضح أن تلك المده تنظيمة وليس ملزمة على الحكومات لأنه لا يترتب على مخالفتها جزاء قانونى، غير أن تلك المادة لن تنطبق على حكومة المهندس شريف إسماعيل، لأن اللائحة تعمل بأثر فورى "مباشر" وليس رجعى.
ولفت فوزى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى له سلطة مطلقة حالياً وقبل أن تقدم الحكومة برنامجها للبرلمان أن يجرى تعديلاً وزارياً جزئياً أو شاملا.
موضوعات متعلقة..
- تفاصيل لقاء نواب أسيوط برئيس الوزراء.. 15 نائبا يطالبون الحكومة بإسناد مشروعات الصرف الصحى للهيئة الهندسية للقوات المسلحة.. مناشدات بإنشاء مستشفى عسكرى وتنفيذ مشروع الهضبة الغربية لحل الأزمة السكنية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة