المادة 123 من الدستور تثير جدلا حول حق الرئيس فى الاعتراض على لائحة البرلمان.. قانونيون: يملك رفضها لأنها تصدر بقانون.. وصلاح فوزى يخالف الجميع: ليس من حقه الرفض لأنها لائحة وأداة إصدارها القانون

الجمعة، 05 فبراير 2016 11:00 م
المادة 123 من الدستور تثير جدلا حول حق الرئيس فى الاعتراض على لائحة البرلمان.. قانونيون: يملك رفضها لأنها تصدر بقانون.. وصلاح فوزى يخالف الجميع: ليس من حقه الرفض لأنها لائحة وأداة إصدارها القانون د.صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى
كتبت نورا فخرى – محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثارت المادة 123 من الدستور التى تنص على حق رئيس الجمهورية، فى الاعتراض على مشروعات القوانين التى يقرها مجلس النواب، حالة من الجدل بشأن تطبيق هذا النص على اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتى نص الدستور على إصدارها بقانون، ليؤكد بعض القانونيين حق الرئيس فى الاعتراض عليها باعتبارها قانون، ويرى البعض الآخر عدم امتلاك الرئيس حق الاعتراض على اللائحة باعتبارها شأن داخلى ينظم عمل البرلمان.

وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".

ويؤكد المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، حق رئيس الجمهورية فى الاعتراض على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذى سيقره البرلمان، وفقا للمادة (123) من الدستور، معللاً ذلك بأن "اللائحة" حتى وإن كانت أمر معنى بتنظيم عمل داخلى بالبرلمان إلا إنها وفقا للمادة (118) ستصدر بقانون، وبالتالى ينطبق عليها الإجراءات المتبعة فى التشريع بما فيها حق الرئيس فى الاعتراض عليها.

وقال على، لـ"اليوم السابع" إنه حال اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون اللائحة التى أقرها مجلس النواب فإنه سيرده إلى البرلمان خلال 30 يوماً من إبلاغه، لافتاً إلى أن المادة الدستورية لم تشترط أن يتضمن اعتراض الرئيس أسباباً إلا أنه من حقه أبداء الملاحظات.

وأضاف على، أنه بعد إعادة مشروع القانون للبرلمان، فإن مجلس النواب لابد له أن يقر القانون بأغلبية الثلثين واعتبر قانونًا وأصدر.

فيما قال صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن الدستور منح رئيس الجمهورية حق الاعتراض على مشروعات القوانين التى يناقشها مجلس النواب، وإن اللائحة الداخلية للمجلس باعتبارها تصدر بقانون وفقا للدستور فإنه يسرى عليها نص المادة 23 من الدستور، المتعلقة بإصدار الرئيس قوانين أو الاعتراض عليها.

وأضاف "عمار" أنه فى حالة رفض رئيس الجمهورية لمشروع لائحة مجلس النواب فإنها ترد إلى المجلس وإذا أقرها للمرة الثانية بأغلبية ثلثى الأعضاء، تعتبر قانون وتصدر، وإذا قبل البرلمان اعتراض رئيس الجمهورية له أن يعدل فيها أو يقترح مشروع لائحة أخرى كيفما يشاء.

واتفق معهم المحامى محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، مؤكدا حق رئيس الجمهورية فى الاعتراض على أى مشروعات قوانين يقرها مجلس النواب ومنها مشروع اللائحة.

وأضاف "سليم" أن المادة 123 من الدستور تنص على أن رئيس الجمهورية له حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، ولائحة المجلس ستصدر بقانون وتنطبق عليها هذه المادة.

فى المقابل، رأى الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، أن رئيس الجمهورية لا يملك حق الاعتراض على مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب.

وقال فوزى إن "مشروع قانون لائحة البرلمان" يظل فى إطار اللوائح التى تخضع للمادة الخاصة بحق الرئيس فى الاعتراض عليها، حتى وإن كانت أداه إصدارها قانون، مضيفا "هى بالأساس لائحة وأداة إصدارها القانون".


موضوعات متعلقة..


خبراء قانون: المادة 123 بالدستور لا تعطى السيسى حق الاعتراض على رفض "الخدمة المدنية".. نور فرحات: المادة تتعلق بالقوانين الصادرة عن البرلمان وليس العكس.. وصابر عمار: لا مفر من تقديم قانون بديل للمجلس











مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة