مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لتقديم طلبات الإحاطة

الثلاثاء، 01 مارس 2016 06:26 م
مجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لتقديم طلبات الإحاطة مجلس النواب
كتب نورا فخرى – محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس النواب، فى جلسته المسائية المنعقدة اليوم الثلاثاء، على المادتين (214) و(215) من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمنظمة لتقديم طلبات الإحاطة وإبلاغها، (كأحد الوسائل الرقابة البرلمانية).

مادة 214 :

لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو أحد نوابهم، علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه.

ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة والعاجلة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعه ورودها.

وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المادة (201) والفقرتين: الثانية والثالثة من المادة (202)، والمادة (205) من هذه اللائحة. ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة، أو الاكتفاء بتبليغه كسؤال يجاب عنه كتابة إلى الموجه إليه مع إخطار العضو كتابة بما قرر. وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال أسبوع من تاريخ الاخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها.لاتخاذ ما تراه فى شأنها.

مادة 215 :

مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليه خلال ثلاثنين يوماً من تقديمه. ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء سبعه أيام على إبلاغها بحسب أهمية وخطورة الأمور التى تتضمنها.


موضوعات متعلقة..


مجلس النواب ينتهى من إقرار أول 200 مادة بلائحته الداخلية


"عبد العال": وصلنى طلب بإحالة "العليمى" للتحقيق لكنى أرفضه إعمالا لحرية النقد








مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة