وقالت المحكمة، التى عقدت جلستها برئاسة المستشار كمال عطية، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين جابر خليل ومحمد راتب خضر ومحمد فتحى السقا وعماد لطفى ومحمد نوفل، فى حيثيات حكمها " أن المدعى استند فى طلبه إلى الكتاب الدورى رقم 46 لسنة 2011 والذى يتضمن تعليمات وزير الداخلية بعودة جميع أفراد الشرطة الذين انتهت خدمتهم لأسباب إدارية أو انضباطية".
وأضافت المحكمة "أن هذا الكتاب يتضمن إجراءات تمهيدية للبت فى عودة أفراد الشرطة لعملهم، وذلك عن طريق تشكيل لجنة للتأكد من توافر شروط إعادة التعيين ومنها التزام الذين انتهت خدمتهم بحسن السلوك ومقتضيات الوظيفة وواجباتها، فليس فيه إلزام على جهة الإدارة بإعادة جميع أمناء وأفراد الشرطة، الذين انتهت خدمتهم لأسباب إدارية أو انضباطية.
وأشارت المحكمة إلى صدور مرسوم بقانون رقم 40 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الذى حدد شروط إعادة التعيين لأفراد الشرطة المنتهى خدمتهم، ولم يلزم جهة الإدارة بإعادة التعيين، وهو ما يستوجب رفض الدعوى لرفعها على غير سند وعدم توافر شروط عادة التعيين.
موضوعات متعلقة..
- فريد الديب يدفع ببطلان التحقيقات وأمر إحالة متهمى "إهدار أموال الداخلية"
- وزير الداخلية يوفد مأمورية إلى الإمارات لاستخراج بطاقات رقم قومى للمصريين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة