كان سيد بحيرى المحامى، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها ببطلان قرار رئيس محكمة القضاء الإدارى، بإحالة الدعاوى المتضمنة طلب مستعجل إلى هيئة المفوضين دون عرضها على المحكمة لبحث الشق المستعجل والفصل فيه بحكم وليس بأمر على وجه ملف القضية.
تضمنت الدعوى أن رئيس محكمة القضاء الإدارى قد دأب على إحالة العديد من القضايا التى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرارات الإدارية إلى هيئة مفوضى الدولة مباشرة دون عرض الشق المستعجل على المحكمة بهيئتها الكاملة.
وأضافت أن هذا القرار يعد بمثابة رفض ضمنى للطلب المستعجل بإيقاف التنفيذ، الأمر الذى من شأنه إصابة جموع المتقاضين بأضرار يتعذر تداركها، ما يفقدها صفة الاستعجال، ويستمر الضرر حتى يعصف بحقوق المتقاضين، وينتفى الغرض الذى من أجله أعطى القانون للمواطنين حق تضمين صحيفة دعوى الإلغاء طلب مستعجل لوقف تنفيذ القرار الذى يتضررون منه لحين الفصل فى الطلب الموضوعى بإلغائه.
وأشارت إلى أن الطلب العاجل جعله قانون مجلس الدولة من اختصاص المحكمة بكامل هيئتها المكونة من 3 مستشارين، ولم يجعله من اختصاص رئيس المحكمة منفردا.
موضوعات متعلقة..
- دعوى قضائية تطالب بإلزام وزير الداخلية بالإفصاح عن أعداد المحامين المسجونين
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة