ننشر حيثيات الحكم بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن الصحفية فجر العادلى

الأحد، 20 مارس 2016 04:09 م
ننشر حيثيات الحكم بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن الصحفية فجر العادلى الصحفية فجر العادلى
كتب حازم عادل - أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حصل "اليوم السابع" على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن الصحفية المصرية فجر العادلى المقيمة بألمانيا، والتى هتفت ضد مصر والرئيس عبد الفتاح السيسى.

وقال صبرى، فى دعواه التى اختصمت كلاً من رئيس الوزراء ووزير الداخلية، وحملت رقم 58427 لسنة 69 ق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أجرى زيارة تاريخية إلى ألمانيا يتطلع إليها الشعب المصرى كله، متمنيًا أن تنجح وتؤتى بثمارها وسط مخاطر وتهديدات تطلقها الجماعة الإرهابية تتعلق بحياة الرئيس فور وصوله إلى ألمانيا، ومع كل هذه البذاءات والتحديات يسافر الرئيس إلى ألمانيا، ولم يحرك ساكنًا لكل هذه التهديدات والمهاترات وتستقبله ألمانيا بحفاوة بالغة، مقدرة زيارته، آخذة فى الاعتبار عظمة مصر وشعبها.

وقالت الحيثيات، إن الثابت من مطالعة مذكرة دفاع جهة الإدارة المقدمة، أن وزارة الداخلية قد بحثت حالة المدعى عليها وخلصت إلى أنه لم يستدل عن أى معلومات عنها، وإذ لم يثبت من الأوراق ارتكاب المدعى عليها أية أعمال تقوض الأمن الوطنى وتمس المصالح العليا للدولة، ولا يناقض ذلك ما أورده المدعى فى الدعوى وقدم تأييدًا له قرصًا مدمجًا يتضمن هتاف المدعى عليها الثالثة ضد رئيس الجمهورية، أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقده فى ألمانيا فى حضور المستشارة الألمانية .

وأضافت الحيثيات، أن هذا السلوك من جانب المدعية وأن تجاوز حدود التعبير عن الرأى، وإن كان لا يعد سببًا من أسباب إسقاط الجنسية المصرية عن فاعله، وينبغى أن يعالج هذا السلوك من خلال خطاب إعلامى مستنير يحمل رسالة التنوير والتثقيف، الذى يرقى بالفكر ويهذبه، وهو ما ينعكس بأثره على مجمل سلوك الإنسان والاحترام الواجب أن يتحلى به فى التعبير عن آرائه دون التعدى والنيل من شخص وكرامة الآخرين.

وأوضحت الحيثيات، أن امتناع وزير الداخلية عن عرض طلب إسقاط الجنسية المصرية عن المدعى عليها الثالثة على مجلس الوزراء لا يشكل قراراً إدارياً سلبياً بالمعنى الذى نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة لتصبح الدعوى الماثلة مفتقدة إلى أى قرار إدارى يمكن الطعن عليه بالإلغاء، وتغدو من ثم غير مقبولة لانتفاء القرار الإدارى.


موضوعات متعلقة:



- القضاء الإدارى يقضى بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن فجر العادلى










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة