وأكد الخولى فى بيان له منذ قليل، أن انصراف توافقه مع ملحوظات مجلس الدولة إزاء كل المواد التى تحمل شبهات عدم دستورية عدا مادة واحدة وهى المادة (٤٠٤) والتى تنص على: "المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقما واحدا فى موازنة الدولة"، وحيث انصرفت ملاحظة مجلس الدولة عليها بأن "الدستور حدد وبشكل قاطع الجهات التى يتم إدراج الموازنات الخاصة بها رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، إذ نص صراحة على تلك الجهات فى المواد أرقام (185)،(191)،(203) من الدستور وهى الجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة، ومؤدى ذلك ولازمه أنه لا يسوغ قانوناً القول بجواز إدراج الموازنة الخاصة بمجلس النواب رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، حيث إن الأمر يتعارض مع الدستور ويتصادم مع مبدأ سيادة القانون الذى هو أساس الحكم فى الدولة، وبناء عليه خُلص القسم إلى حذف عبارة (وتدرج رقماً واحداً فى موازنة الدولة) الواردة بالمادة المذكورة تجنباً لشبهة جدية بعدم دستوريتها".
وأوضح الخولى أن ملحوظة مجلس الدولة فى شأن هذه المادة بأن تحديد الدستور بإدراج الموازنات الخاصة ببعض الجهات رقما واحدا، جاء فى مواجهة مجلس النواب، الذى يضع الموازنة العامة للدولة ككل، فالأصل أن تدرج موازنة مجلس النواب الخاصة رقما واحدا، وتحديد بعض الجهات الأخرى جاء تأكيدا لمجلس النواب والتزاما عليه يجب مراعاته أثناء وضع الموازنة العامة للدولة.
موضوعات متعلقة
البرلمان يساعد حكومة شريف لتنفيذ برنامجها بإصدار تشريعات جديدة.. نواب يقدمون وسائل الإنتهاء من قوانين الاستثمار والخدمة المدنية والعمال.. ولقاءات اللجان النوعية مع الوزراء لمناقشة أهم المعوقات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة