واختصمت الدعوى التى حملت رقم 41812 لسنة 69 ق، كلا من رئيس الوزراء بصفته، ووزير الشباب والرياضة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إنه من المسلم به أن الخصومة فى دعوى الإلغاء هى خصومة عينية، مناطها اختصام القرار الإدارى، استهدافاً لمراقبة مشروعيته، ومن ثم فإنه يلزم أن يكون هناك قرار إدارى قائم عند إقامة الدعوى، فإذا لم يتوفر كانت الدعوى غير مقبولة.
وأضافت الحيثيات أن قرار المحكمة الإدارية مستقر على أن القرار الإدارى هو تعبير عن موقف سلبى للإدارة، حيث لا تعلن عن إرادتها للسير فى اتجاه او آخر بالنسبة للأمر الواجب عليها اتخاذ موقف بشأنه، وإذا كان مسلكها يعلن عن إرادتها الصريحة فى الامتناع عن إصدار قرار كان يتعين عليها إصداره.
واشارت الحيثيات إلى أنه لا يجوز إصدار قرار حل إلا بعد إخطار الهيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول لإزالة أسباب المخالفة وانقضاء 30 يوما من تاريخ وصول الإخطار دون أن تقوم الهيئة بإزالتها، ما لم تكن لديها مبررات مقبولة وهو ما لم يفعله فى دعواه.
و أوضحت الحيثيات أن المشرع خول للوزير المختص سلطة إصدار قرار مسبب بحل مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وتعيين مؤقت لمدة سنة، يتولى الاختصاصات المقررة لمجلس إدارته، واستلزم لإصدار قرار الحل، ضرورة إخطار الهيئة بخطاب مسجل بعلم الوصول.
أخبار متعلقة ..
المحكمة الإدارية العليا تؤجل الحكم فى حل مجلس الجبلاية لجلسة 27 مارس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة