وجاء نص المواد كالتالى:
المادة 387: "مستحدثة": "يخطر الرئيس المجلس بحكم محكمة النقض بشأن بطلان عضوية أحد أعضائه فى أول جلسة تالية لورود الحكم، ويعلن المجلس خلو المكان ويخطر بذلك من صدر فى شأنه الحكم".
المادة 388: "مستحدثة": إذا عين أحد أعضاء المجلس فى الحكومة أو فى أى منصب آحر مما ذكر فى المادة 355 من اللائحة، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.
موضوعات متعلقة..
- علاء عبد المنعم يطالب رئيس البرلمان بإسقاط عضوية مرتضى منصور