وقررت محكمة النقض التصدى لنظر الموضوع، وعدم إعادة المحاكمة لمحكمة استئنافية مجدداً، باعتبار أن الأمر يسرى فى الجنايات فقط، أما القضايا المدنية أو الخاصة بطلبات رجال القضاء، فبمجرد أن تقوم المحكمة بنقض الحكم تقرر نظر القضية برمتها، خاصة أن أوراقها مستوفاة أمامها.
وكانت نيابة النقض أوصت فى تقريرها بإلغاء حكم محكمة الاستئناف، باعتبار أنه قد شابه قصور فى التسبيب وفسادها فى الاستدلال، ومخالفة الثابت بالأوراق، باعتبار أن مجلس إدارة نادى القضاة عجز عن تقديم مستند يثبت الحاضرين بالجمعية العمومية، واكتفى بتقديم محضر الجمعية العمومية
وأكدت النيابة أن قول المحكمة فى حكمها أن الجمعية حضرها جمع غفير، وهى عبارة لا يصح أن تصدر، خاصة أنها مخالفة صريحة لما تنص عليه المادة العاشرة من فقرة 2 من لائحة النظام الأساسى لنادى القضاة قبل تعديلها.
موضوعات متعلقة:
تأجيل الطعون على بطلان انتخابات القضاة لجلسة 22 مارس
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة