وشملت التعديلات المقترحة تعديل نصوص بعض المواد من القانون للتأكيد على ضرورة احترام الضابط أو الفرد للعرف السائد بهيئة الشرطة والذى يقوم على احترام الدستور والقانون ومعايير حقوق الإنسان وحماية الحقوق والحريات والالتزام بالشرعية الإجرائية، مع الالتزام بتقديم أعلى مستويات الخدمة الأمنية فى إطار من الحفاظ على قيم المجتمع المصرى والعادات والتقاليد والثقافات.
كما تضمنت التعديلات إضافة عدد من المحظورات التى تهدف إلى ضبط الأداء الأمنى منها عدم التجاوز مع المواطنين أو النيل من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة أو مخالفة الحقوق والحريات والواجبات المكفولة بالدستور والقانون أو ما يرد بالتعليمات أو الكتب الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية، أو الانضمام إلى أى من الكيانات الحزبية والنقابية أو السياسية أو الدينية أو الفئوية، وكذا عدم السماح بإنشاء أو المُساهمة فى إنشاء اتحاد أو جمعية أو نقابة أو لجنة نقابية غير مرخص بها أو بما يتعارض مع مقتضيات الوظيفة، وذلك دون الإخلال بحق عضو هيئة الشرطة فى الانضمام للنقابات المهنية (الأطباء – الصيادلة – المهندسين" المرتبطة بالمؤهلات الدراسية والعمل المُتخصص له.
وتحقيقًا للانضباط والالتزام الوظيفى بتحقيق أعلى معدلات الأداء الأمني، فقد تم تعديل نص المادة (73) بإضافة بند يتضمن اعتبار عضو هيئة الشرطة مقدمًا استقالته إذا انقطع عن العمل لمدة ثلاثين يومًا غير متصلة فى السنة، وتعتبر خدمته منتهية فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذه المدة شريطة أن يتم إنذار المُنقطع كتابةً بعد انقطاعه بعشرة أيام، وهو ما يتسق مع نصوص وقوانين الوظيفة العامة المتتالية.
وتوافقًا مع مقتضيات العدالة وتحقيقًا للردع العام والخاص والعدالة الناجزة فقد أكدت المادة (77) مكررًا (1) على ضرورة إبلاغ النيابة فورًا عن أى جناية أو جنحة يرتكبها الأفراد، على أن يوضع الفرد تحت التحفظ فى جهة عمله لمدة لا تزيد على 24 ساعة لحين عرضه على النيابة.
ومع تكرار بعض الظواهر السلبية من بعض الأفراد، فقد أضيفت لهم من المحظورات التى شكلت فى الآونة الأخيرة خروجًا صارخًا وغير مألوفًا عن المجتمع الشرطى الذى كان الانضباط والالتزام عنوانًا لمسيرته البطولية والوطنية، وقد شملت المحظورات فى المادة (77) مكررًا (3) الاحتفاظ بالسلاح الأميرى كعهدة شخصية مع الالتزام بتسليمه وإيداعه بمخزن سلاح الجهة التى يتبعها عقب انتهاء كل خدمة يكلف بها الفرد، ويستثنى من ذلك الحالات التى يقدرها رئيس المصلحة أو من فى حكمه للضرورات والمبررات الأمنية بناءً على فحص مدير إدارة البحث الجنائى بالجهة أو من فى حكمه وذلك بعد استطلاع رأى الجهات الأمنية وهو ما يعنى إلغاء قرار وزير الداخلية رقم (1773) لسنة 2011 الذى كان يُعطى الحق للأفراد باستلام السلاح كعهدة شخصية، فى ضوء ما أظهرته المتابعة من إساءة بعضهم استعمال السلاح بصورة متكررة أدت إلى وفاة المواطنين أو إصابتهم بجروح خطيرة.
منح مشروع القانون فى المادة (102) مكررًا وزير الداخلية سلطة نقل أيًا من أعضاء هيئة الشرطة – عدا المعينين مهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى وظيفة مدنية إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، وهذا النص يتماشى مع الطبيعة النظامية لهيئة الشرطة والتى تأبى استمرار عضو الشرطة الذى لا يتجانس مسلكه مع طبيعة العمل بالشرطة لما لذلك من تأثيرات سلبية وخيمة على التعامل مع المواطنين؛ كما أن هذا النص يمثل تواترًا لما يجرى العمل عليه فى قطاعات مهمة بالدولة كالمخابرات العامة والقضاء، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وقد استحدث المشروع عدة مواد جديدة تعاملت مع بعض الظواهر التى أفرزها الواقع العملى.
وأجرى قسم التشريع مراجعته للمشروع المعروض وأبدى ملاحظاته لإرسالها لمجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصداره وعرضه على مجلس النواب، بحسبانه السلطة المختصة بالتشريع دستوريًا ليتخذ ما يراه محققًا للغاية من التعديلات المشار إليها.
وكان انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة بجلسة اليوم الأربعاء الموافق 9/3/2016.
أخبار متعلقة:
- مجدى العجاتى: مجلس الدولة ينتهى من تعديلات قانون هيئة الشرطة اليوم