وحظر القرار فى مادته الأولى، إقامة أية مبانى أومنشآت بالأراضى الزراعيه خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أوالمناطق التي ليس لها مخطط إستراتيجى عام معتمد، أو الأراضى الصحراويه المباعه بغرض الزراعه أو تقسيم الأراضي الزراعيه بغرض البناء عليها، كما استثنت المادة نفسها، الأرضى التى تقيم عليها الحكومه مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، فضلاً عن الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى والحيوانى، والأراضى الواقعه بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكناً خاصاً أو مبنى يخدم أرضه طبقا للضوابط المقررة.
موضوعات متعلقة :
وزير الزراعة :علاقتنا بالسودان متميزة..ولم أتلق دعوة لزيارة الخرطوم
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة