وقال شريف سامى، رئيس الهيئة، إنه يتم دوريا مراجعة تلك القواعد لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية فى مجالات الإفصاح والحوكمة وحماية حقوق المتعاملين، ومن ثم شمل القرار عدداً من المواد التى تتناول التملك المتبادل بين أسهم الشركات الشقيقة وضوابط التصرف فى نسبة جوهرية من أصول الشركة والتعامل على أسهم الخزينة من خلال شركات تابعة، إضافة إلى تشكيل لجان المراجعة بالشركات وضبط تعريف عضو مجلس الإدارة المستقل.
وأضاف سامى، فى بيان، أن الهيئة حرصت على التأكيد فى التعديلات على قواعد القيد أنه لا يجوز لشركة مقيدة لها أسهم بالبورصة وخاضعة للسيطرة الفعلية لشخص أو شركة أخرى أن تتملك فى شركة شقيقة أو تتملك فيها الأخيرة ما يجاوز 10% من أسهمها وشهادات إيداعها الدولية، أو ما يعرف بالملكية المتبادلة. وذلك حتى لا يحدث تضخم غير مبرر فى رؤوس أموال شركات المجموعة ولا نكون بصدد سيطرة لإدارتين على بعضهما البعض.
وأوضح سامى أن قواعد القيد تضمنت التأكيد على أنه فى حالة شراء أسهم الشركة من خلال شركة تابعة أو خاضعة للسيطرة الفعلية لها تعد الأسهم المشتراة أسهم خزينة وتسرى عليها كافة الأحكام الخاصة بأسهم الخزينة، من عدم استحقاق توزيعات وعدم التصويت فى اجتماعات الجمعيات العامة، وتلتزم الشركات المقيدة لها أسهم بالبورصة حال شرائها لأسهم خزينة بأن يكون التصرف فى تلك الأسهم للغير خلال سنة على الأكثر من تاريخ حصولها عليها، ولا يعتبر فى حكم الغير قيام الشركة بالتصرف فى هذه الأسهم لشركة تابعة لها أو خاضعة لسيطرتها الفعلية.
وأشار سامى إلى أنه لما قد يشكله بيع جزء كبير من أصول شركة مقيدة أسهمها من حدث جوهرى، فقد استحدث بقواعد القيد أنه لا يجوز للشركة التصرف فى أكثر من 50% من أصولها الثابتة وغيرها من الأصول المرتبطة بممارسة الشركة لنشاطها إلا بموافقة مسبقة من الجمعية العامة غير العادية.
وكشف سامى أنه لتعزيز الحوكمة بالشركات فقد تم تعريف عضو مجلس الادارة المستقل بأنه عضو غير التنفيذى أى لا يعمل بالشركة ومن غير المساهمين بها ولا تربط بينه وبين الشركة وشركتها القابضة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة وأيا من الأطراف ذات العلاقة بها أى رابطة عمل أو علاقة تعاقدية أو عضوية مجلس إدارة أيا منها خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه. وليس زوجاً أو من أقارب الدرجة الثانية لأى من هؤلاء.
كما نظمت قواعد القيد لجنة للمراجعة بأن يصدر باختيار أعضائها وتحديد رئيسها قرار من مجلس الإدارة بحيث لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين المشهود لهم بالكفاءة والخبرة فى مجال عمل الشركة، على أن يكون من بينهم عضوان مستقلان على الأقل.
موضوعات متعلقة ..
الرقابة المالية تنتهى من صناديق الاستثمار الخيرية لتمويل الجمعيات الأهلية
شريف سامى : "الصكوك" ستجذب لمصر شريحة جديدة من مؤسسات التمويل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة