وأضاف المجمع، فى بيان له مساء اليوم، أنه إذا لم يفعل المصلى ذلك يكون مقصراً فى اتخاذ ما يلزم لمنع المارين، (هذا الحكم خاص بالإمام والمنفرد أما المأموم فسترته سترة الإمام باتفاق أهل العلم)، ويمكن للمصلى أن يتدارك ذلك بالإشارة المفهومة لمن يمر أمامه كالتكبير أو الجهر بالقراءة؛ فإذا لم يفهم المار أمام المصلى فله أن يشير له بيده حتى يتنبه من يريد المرور أمامه.
وتابع المجمع: أنه لا يجوز للمصلى أن يفعل ما يخرجه عن الخشوع فى الصلاة لعمل ليس منها مثل الدفع أو العنف أو ما يفعله من لديهم عنف وتشدد وضيق صدر؛ مما يتنافى مع الوقار فى الصلاة والخشوع فيها، وقد ذكر الفقهاء أن ما جاء فى السنة من بعض الروايات التى تجيز الدفع العنيف لمن يمر أمام المصلى لم يقل به أحد من أهل العلم، كما أن المراد بتلك الروايات هو المنع بما يمكن دون إيذاء للمار بدنياً أو نفسياً، وقد حكى ذلك الإمام النووى ونقله عنه الإمام الشوكانى فى نيل الأوطار ج3 /ص 8 طبعة الحلبى.
وأوضح المجمع أنه لا يجوز الدفع العنيف وبناء على ذلك يكون المباح للمصلى هو الإشارة برفع الصوت بالقراءة أو بالإشارة باليد، مما لا يخرجه عن الخشوع فى الصلاة، مشيراً إلى أنه لا يكون المار أمام المصلى آثما فى حالات منها: حالة الضرورة بأن وجوده فى المسجد يقتضى المرور للوصول إلى مكان يجب أن يكون فيه من المسجد، ولا يكون المار آثماً إذا لم يتخذ المصلى ستراً أمامه، ولا يأثم المار إذا لم ينتبه أو كان لا يعلم الحكم، ولا يأثم المار أمام المصلى فى الطواف حول الكعبة أو الازدحام فى الحرم، لأن الشريعة بنيت على التيسير ورفع الحرج عن الناس.
موضوعات متعلقة..
اليوم.. مصطفى الفقى يلقى محاضرة لطلاب كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر
شيخ الأزهر يترأس اليوم الجلسة الشهرية لهيئة كبار العلماء بالمشيخة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة