وبدأت المحكمة فى حيثياتها بالقول بعد أن قدم المدعى بالحق المدنى شكواه استنادا إلى فيلم ريجاتا، الذى عرض للجمهور 21 يناير من العام الماضى، واحتوى على العديد من الألفاظ الجنسية التى جاءت على ألسنة الفنانين المشاركين فى العمل.
وقالت المحكمة إن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمكتب حقوق الملكية الفكرية التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كشفت أن "البرومو" المرفوع على شبكة المعلومات الدولية على الإنترنت، بواسطة شركة "السبكى" للإنتاج السينمائى، 16 يناير الماضى، لا يحتوى على الألفاظ الذى وصفها المدعى بالخادشة للحياء.
أما باقى "البرومهات" التى تحتوى على الكلمات الخادشة للحياء تم رفعها بواسطة أشخاص آخرين، ما ينحسر عنها التأثيم المقدمة به من نشر وعرض مصنفا فنيا يحوى صور وعبارات خادشة للحياء العام.
وأكدت المحكمة فى حيثياتها أن شهادة مها سعد الدين أبو زيد مدير إدارة الأفلام العربية لوزارة الثقافة، وناجى محمد عبد الله رقيب الأفلام العربية للمصنفات الفنية بوزارة الثقافة، ومحمد حسن المنصورى ناقد ومخرج مسرحى بوزارة الثقافة أمام الهيئة الماثلة، أثبتت أن الرقابة على المصنفات منحت التراخيص لـ"برومو" فيلم "ريجاتا" بالعرض العام داخل دور العرض السينمائى بالرخصة رقم 1 لسنة 2015، على أن يستمر حق الاستغلال لهذه المقدمة، وعرضها حتى 13 يناير 2025، أى لمدة 10 سنوات من تاريخ العرض طبقاً لقانون الرقابة على المصنفات الفنية.
وأكملت: وبالنسبة لـ"الإنترنت" والفضائيات، فان الرقابة على المصنفات الفنية ليست لها أى نوع من الرقابة على المصنفات المعروضة عليها، أما سبب رفع الفيلم من دور العرض يرجع إلى شركة التوزيع ودور العرض، وما يحققه الفيلم من إيرادات.
وأوضحت المحكمة أن النسخ التى تم عرضها داخل دور العرض سواء الفيلم أو "البرومو"، هى نفس النسخ التى تم الترخيص بها من الرقابة على المصنفات الفنية، دون أى مخالفة من الشركة المنتجة أو الموزعة، وإلا كان ستحرر محاضر من الرقابة فى حال مخالفة ذلك.
وأضافت: "أما بالنسبة لبيان القائم بوضع البرومو على شبكة "الإنترنت"، وصلة الشركة المنتجة به، فهذا غير معلوم لجهاز الرقابة عن المصنفات الفنية، حيث إنه لا توجد ضوابط أو سيطرة على "الإنترنت" فى عرض الأفلام أو "البرموهات"، وبناء على سبق قضت المحكمة ببراءة المتهمة مما أسند إليه .
وردت المحكمة على الدفع المبدئى من دفاع المتهمة، بعدم دستورية مواد الاتهام، أنه من المقرر قانوناً طبقا للمادة 29 من القانون 48 لسنة 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا، التى تنص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالى:
"إذا تراءى لإحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص أثناء نظر إحدى الدعاوى، عدم دستورية نص فى قانون أو لائحة لازمة للفصل فى النزاع، أوقفت الدعوى وأحالت الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى المسألة الدستورية.
"وإذا دفع أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي، أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز 3 أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية العليا، فإذا لم ترفع فى الميعاد اعتبر الدفع كأن لم يكن".
وأوضحت المحكمة: إلى أن الدستور كفل فى مادته 54 "الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة ويُمكن من الإتصال بذويه ومحاميه فوراً، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة، من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فان لم يكن له محام ندب له محام، وتوفير المساعدة اللازمة لذوى الإعاقة.
أشارت المحكمة إلى أن وكيل المتهمة دفع بعدم دستورية مواد الاتهام، مضيفة أن هذا الدفع جاء جهلاً، ولم يبد مدى مخالفة تلك المادة مع ما ورد فى الدستور، حتى تقدر المحكمة مدى جدية الدفع، فضلا عن أن المحكمة لم يتبين لها مخالفة تلك المادة لمواد الدستور، فإنها لم تفرق بين أشخاص أو فئات المجتمع، فالمواطنون لدى القانون سواء، وهم متساون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وحرية الرأى مكفولة ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير فى حدود القانون.
كانت محكمة جنح مستأنف الدقي، قضت ببراءة رنا السبكي، منتجة سينمائية، لاتهامها بنشر صور وفيديوهات وعبارات خادشه للحياء بفيلم "ريجاتا"، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم منها على حكم حبسها عاماً.
موضوعات متعلقة..
- براءة المنتجة السينمائية رنا السبكى من تهمة نشر صور وعبارات خادشة للحياء
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة