مشروع جديد لقانون الخدمة المدنية أمام البرلمان..أعدته نقابة العاملين بالضرائب وتقدم به النائب عبدالفتاح محمد.. وأبرز ملامحه منح الموظف علاوة دورية 10%سنويا.. وتحديد 35ساعة عمل أسبوعيا والسماح بالتسوية

السبت، 21 مايو 2016 01:49 م
مشروع جديد لقانون الخدمة المدنية أمام البرلمان..أعدته نقابة العاملين بالضرائب وتقدم به النائب عبدالفتاح محمد.. وأبرز ملامحه منح الموظف علاوة دورية 10%سنويا.. وتحديد 35ساعة عمل أسبوعيا والسماح بالتسوية النائب عبدالفتاح محمد
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
•• إلزام الدولة بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين

•• مشروع القانون يسمح بـ"التسوية"


•• المشروع يحمل اسم "الوظيفة العامة" بدلا من "الخدمة المدنية"

•• ينص على ضم جميع العلاوات للأجر الوظيفى


•• منح الموظف علاوة تشجعيه بنسبة 2.5%.. وعلاوة تميز علمى بنسبة 5% من الأجر الوظيفى

•• سريان أحكامه على كافة العاملين المدنيين بالدولة وأجهزتها.. وتطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور


•• إنشاء مجلس للوظيفة العامة وخضوع قرارات جهة الإدارة لرقابة القضاء

•• يكون التعيين بموجب قرار من رئيس الجمهورية على أساس الكفاءة والجدارة ودون محاباة أو وساطة من خلال إعلان على موقع بوابة الحكومة المصرية والجريدة الرسمية



تقدم النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، باقتراح بمشروع قانون بديل لقانون الخدمة المدنية تحت مسمى "قانون الوظيفة العامة"، وهو المشروع الذى أعدته النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات، وأحال مكتب مجلس النواب المشروع إلى لجنة القوى العاملة ليناقش ضمن مشروعات القوانين التى تناقشها بشأن "الخدمة المدنية"، وتم إدراجه على جدول أعمالها.

وتضمن المشروع توحيد العلاوة الدورية السنوية للأجر الذى يتحصل عليه الموظف بنسبة 10% من إجمالى الأجر، وتطبيق الحدين الأقصى والأدنى للأجور، وضم جميع العلاوات للأجر الوظيفى، ويمنح مشروع قانون الوظيفة العامة الموظف علاوة تشجعيه بنسبة 2.5%، وعلاوة تميز علمى بنسبة 5 % من الأجر الوظيفى.

سريان القانون على جميع العاملين المدنيين بالدولة


وأكد المشروع سريان أحكام هذا القانون على كافة العاملين المدنيين بالدولة وأجهزتها سواء فى الوزارات والمصالح والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وأشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع إلى أنه تضمن نظاما لتقييم الأداء يتحقق معه علاج ترهل الجهاز الإدارى للدولة والذى معه يتحقق حق الدولة فى محاسبة الموظف الذى يقصر فى تأدية مهام عمله طبقا للقانون، كما تضمن خضوع قرارات جهة الإدارة لرقابة القضاء حتى يمكن إخضاع تلك الأعمال لمبدأ المشروعية وتطبيق صحيح القانون حال الإنحراف بالسلطة.

مجلس الوظيفة العامة


ونص الاقتراح بمشروع قانون فى مادته الأولى على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة وهى تكليف للقائمين بها وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب، وأنه لا يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال التى يحددها القانون، كما نص على إنشاء مجلس للوظيفة العامة بدلا من مجلس الخدمة المدنية.

واعتمد فى المادة (13) منه على أن يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، على أساس الكفاءة والجدارة، دون محاباة أو وساطة من خلال إعلان مركزى على موقع بوابة الحكومة المصرية والجريدة الرسمية متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين.

وفى المادة (14) نص على أن تلتزم الدولة بتعين جميع الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراة وأوائل الخارجين غير المعينين فى وظائف بالجهاز الإدارة للدولة .

شروط التعيين فى الوظائف


واشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف أن أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية ومحمود السيرة وحسن السمعة وألا يكون سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وشروط أخرى، وألغى ما كان ينص عليه قانون الخدمة المدنية الملغى رقم 18 لسنة 2015، من جواز تعيين حاملى جنسية إحدى الدول العربية (شرط المعاملة بالمثل)، وهو ما ينص عليه مشروع الحكومة.

ونص المشروع على أنه يجوز فى حالات الضرورة التعاقد مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة فى حالة عدم توافرها بالوحدة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، مع عدم تجاوز أجورهم الحد الأقصى للدخول.

ويسمح مشروع قانون الوظيفة العامة للموظف بالتسوية فى حالة حصوله على مؤهل أعلى أثناء الخدمة أو قبلها، لينص فى المادة (24): "على السلطة المختصة تسوية حالات الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، متى كانت تلك المؤهلات متطلبه لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف، دون الحاجة للإعلان".

واشترط بالنسبة للترقية أن أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء فى السنتين السابقتين مباشرة على الترقية، باستثناء الترقية بالاختيار فى الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز.

وينص على أن تحدد أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقًا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا تقل عدد ساعات العمل الأسبوعية عن خمس وثلاثين ساعة.


موضوعات متعلقة:


لجنة القوى العاملة بالبرلمان تبدأ غدًا مناقشة المواد الخلافية بـ"الخدمة المدنية"

تزامنا مع مناقشته داخل القوى العاملة.. الأحزاب تتقدم بمقترحات قانون الخدمة المدنية للجنة البرلمانية وتبحث تعديلات القانون على الجهاز الإدارى.. وتتواصل مع القوى السياسية والمسئولين بالتأمينات والضرائب

أشرف العربى أمام لجنة الاتصالات بالبرلمان: دشنا بنك أسئلة "مسابقات التعيين الحكومى" لتفعيلها وفق "الخدمة المدنية".. ويؤكد: قادرون على إجراء الانتخابات عبر الإنترنت..وميكنة قاعدة البيانات "يدرس بالكتب"














مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة