وتضمنت المذكرة الإيضاحية للقانون بأن المادة رقم 97 من الدستور المصرى 2014 نصت على أن التقاضى حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب وجهات التقاضى، وتعمل على سرعة الفصل فى القضايا، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى والمحاكم الاستثنائية محظورة.
وأضافت المذكرة: "لجان فض المنازعات تعد أحد عوائق التقاضى التى يترتب عليها ضياع الوقت والجهد حتى فى حال حصول الطاعن عن توصية لصالحه وجميع التوصيات التى تخرج عن هذه اللجان غير ملزمة ولا تنفذها الجهات الإدارية للدولة المطعون ضدها فضلا عن أن الفترة الزمنية، التى تستهلكها هذه اللجان من عمر قضية التقاضى تتراوح ما بين 60 و100 يوم دون أى مبرر قانونى نظر لأن بعض المحاكم تنفذ حرفية النص وتنتظر لمدة 60 يوما حتى يتم اللجوء للمحكمة وإلا تعتبر الدعوة غير مقبولة".
وتابعت المذكرة: "وعليه فهى تعد لجان استشارية فقط وتتشكل من مستشارين تجاوزوا سن العمل ويسجل حضورهم مرة واحدة كل شهر لذا كان إلغاء هذه اللجان لعدم جديتها أمر يقتضيه صالح المجتمع.. ويضاف لما سلف أن أكثر من 70 مليون جنيه تسدد سنويا كمرتبات وأجور للمستشارين والموظفين بها وتدفع لإيجارات المقرات المنتشرة فى جميع أنحاء القاهرة، وبالتالى هذه اللجان مخالفة للدستور ولنص المادة 97 التى تقر بحق المواطن فى التقاضى الميسر والوصل للعدالة بكل سهولة.
واختتمت المذكرة: "لذا فهى تعد لجان تعطيل المنازعات وللأسف الشديد أطالت عمر التقاضى وتكلف المتقاضين مصاريف لذا وجب إلغائها والعودة إلى القاعدة العامة وهى اللجوء للقاضى مباشرة دون وسيط أو لجنة ولأن جميع توصيات تلك اللجنة ارتبطت بمواد مالية تحتاج الموافقة فى التنفيذ من قبل وزارة المالية التى دائما تقر بعدم وجود اعتمادات مالية لتنفيذ توصياتها مما يؤدى إلى عدم الالتزام بها وكأنها شيئا لم يكن".
موضوعات متعلقة..
- "تشريعية النواب" توافق على تأجيل مناقشة إلغاء قانون فض المنازعات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة