ويقسم القانون إلى 10 أبواب وهم الباب الأول "الهيئات الرياضية" ويضم 6 فصول تشمل 44 مادة، والباب الثانى "النشاط الرياضى" ويضم 5 فصول تشمل 21 مادة، والباب الثالث "النشاط الرياضى بالشركات والمصانع" ويضم 4 مواد، والباب الرابع "النشاط الرياضى بالمدارس والمعاهد والجامعات" ويشمل مادتين، والباب الخامس "الاتحادات النوعية" ويشمل 6 مواد، والباب السادس "الممارسة الرياضية العامة" ويشمل على فصلين بواقع 7 مواد، والباب السابع "تسوية المنازعات الرياية والفصل فيها"، والباب الثامن "الاستثمار فى المجال الرياضى"، والباب التاسع " الأحكام العامة"، والباب العاشر "العقوبات".
وجاءت أهم البنود فى القانون كالتالى:
الباب الأول الهيئات الرياضية فى الفصل الأول
مادة «4» فيما عدا لوائح النظام الأساسية المشار اليها بالمادة الخامسة، تضع الجهة الإدارية المركزية أنظمة أساسية للهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون تعتمد بقرار من الوزير المختص تتضمن كل القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات وعلى الأخص كالتالى:-
1 – اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها.
2 – شروط العضوية وأنواعها وإجراءات قبولها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.
3 – حقوق الأعضاء وواجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التى توقع عليهم.
4 – قواعد تحديد قيمة الاشتراك ورسوم الالتحاق وأية رسوم أخرى وطريقة تحصيلها وحالات الإعفاء منها ونسبة التخفيض فيها.
5 – إجراءات عرض الميزانية والتصديق عليها.
6 – قواعد وأسس وتنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامة التى توقع على من يتخلف عن حضور الاجتماع.
7 – طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها فى أعضائه وطرق إنهاء عضويتهم واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وصحة قراراته.
8 – موارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وأحوال ونسب الخصم من تلك الموارد لصالح الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة وكافة القواعد والإجراءات المتعلقة بالتعاقدات وغيرها من الإجراءات اللازمة لعمل هيئة رياضية.
9 – أحوال والإجراءات الخاصة بإدارة أموال الهيئة إيداعاً وأنفاقاً.
10 – قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وحقوق والتزامات أعضائها وعلاقة الفروع بالأصل.
11 – وضع ميثاق شرف للمارسة الرياضة مع مراعاة إنشاء لجان انضباطية وسلوكية فى حالة مخالفة ذلك الميثاق.
ويجوز تعديل هذه الأنظمة بقرار من الوزير المختص أو بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية غير العادية للهيئة الرياضية التى تدعى لهذا الغرض بناء على إقتراح مجلس إدارة الهيئة ولا يعتبر التعديل نافذاً إلا بعد اعتماده من الجهة الإدارية المركزية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها به.
مادة «5».. تضع الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية واللحنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية الأولمبية بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضورا والجمعيات العمومية للأندية الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات بموافقة الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على ألا يقل عدد الحاضرين عن 50% من عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور أو ألفى عضو أيهما أقل - أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع الميثاق الأولمبى والمعاير الدولية المعمول بها فى هذا الشأن مشتملة على كل القواعد والأحكام المنظمة لعمل الهيئة.
وتعتبر موافقة الجمعيات العمومية على الأنظمة الأساسية للهيئات المشار إليها بمثابة موافقة على الآتى:
1- قبول آلية تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام الأنظمة الأساسية لتلك الهيئات وفقا لأحكام هذا القانون.
2- قبول القواعد والاجراءات التى يضعها الوزير المختص لموارد الهيئة وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها وأحوال ونسب الخصم من تلك الموارد لصالح الجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة وكل القواعد والإجراءات المتعلقة بالتعاقدات وغيرها من الإجراءات المالية.
3- عدم جواز اتخاذ الهيئة لقرار بالحل والتصفية أو بالدمج من هيئة أخرى.
ويشترط موافقة الهيئات الدولية والمنضمة إليها هذه الهيئات – فيما عدا الأندية على الأنظمة الأساسية لها وموافقة اللجنة الأوليمبية المصرية قبل اعتمادها من الوزير المختص.
ولا تسرى على هذه الهيئات أحكام الفصل الرابع "الجمعيات العمومية" والخامس "مجالس الإدارة" والواردة بالباب الأول بهذا القانون.
مادة «5» مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون فى إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها ويسألون عما يستلزم إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات، ولا يجوز أن يشترك فى تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
"مادة 7" ينتخب المؤسسون من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضواً أو أكثر ينوب عنه فى إتمام إجراءات الشهر، وعلى المفوض أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة موضحاً به مقرها وموقعاً عليه من الرئيس.
وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.
وفى الفصل الثالث "التزامات الهيئات الرياضية"
مادة «15» تخضع الهيئات الرياضية لرقابة وإشراف كل من الجهة الإدارية المختصة والمركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وللوزير المختص إذا ما تبين له ارتكاب الهيئة لأى مخالفة اتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة.
مادة «16» تتولى الجهة الإدارية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت ولها أن تصدر إنذاراً للهيئة حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشاة على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص.
الفصل الخامس "مجالس الإدارة"
مادة "27" دون إخلال بشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى للهيئة، يشترط للترشح لمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينه فى مجلس إدارة الهيئة أو أى هيئة رياضية مماثلة لها لدورتين متتاليتين ما لم تمض أربع سنوات على الأقل على انتهاء عضويته بمجلس الإدارة، ولا يخل باعتبار الدورة كاملة إدماج هيئتين أو حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأى فترة كانت وأى سبب من الأسباب، ولا يسرى هذا الحظر على التعيين أو الترشح لمدة مجلس إدارة تقل عن عام ولا يعتد بتلك المدة كدورة انتخابية.
الباب الثانى النشاط الرياضى "الفصل الثانى"
اللجنة الأولمبية
مادة «50» اللجنة الأولمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية ومعترف بها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية كلجنة أولمبية وطنية تتولى تنمية وتعزيز وحماية الحركة الأولمبية فى مصر وفقا للميثاق الأولمبى وتختص بتنظيم النشاط الرياضى الأولمبى فى جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين مختلف الاتحادات المدرجة فى البرنامج الأولمبى سواء حالياً أو مستقبلاً، وهى وحدها التى تمثل الجمهورية فى الدورات الأولمبية والعاملية والقارية والإقليمية سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الأولبمية المعترف بها طبقاً للقواعد المنصوص عليها فى الميثاق الأولمبى العالمى ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التى تكفى لتغطية أنشطة اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية، وذلك على ضوء الإمكانات المتاحة للدولة، ويتم تقدير تلك الاعتمادات على ضوء الامكانات المتاحة للدولة، ويتم تقدير تلك الاعتمادات على ضوء خطط وبرامج اللجنة الأولمبية والاتحادات والتى يتم اعتمادها فى هذا الشأن.
موضوعات متعلقة:
- الأوليمبية تضم وفد من رؤساء اتحادات وإعلاميين لمناقشة قانون الرياضة بالبرلمان
عدد الردود 0
بواسطة:
د ر
ربنا يخذلكم
الوزير و فرج عامر و الفرقه بتاعتهم !