وأوضح "النشار" أن وزارة العدل انتدبته مع المستشار هانى حنا مساعد وزير العدل لشئون التشريع لحضور الجلسة العامة اليوم أمام مجلس النواب، وذلك بعد أن وافقت اللجنة التشريعية على مشروع القانون، والذى يتضمن إمكانية الطعن على الأحكام الصادرة فى الجنح أمام بعض دوائر الجنايات المحددة بمحاكم الاستناف، وذلك من منطلق تخفيف العبء الملقى على عاتق محكمة النقض فى نظرها لكم هائل من الطعون على مختلف الأحكام الجنائية من جنايات وجنح .
ونصت التعديلات على القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة تعديل نص المادة (36) مكررا بند 2، بما يتيح الطعن فى أحكام محكمة الجنح المستأنفة، وذلك أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات، بمحكمة استئناف القاهرة، منعقدة فى غرفة مشورة، لنظر هذه الطعون والفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكلاً أو موضوعا، أو تقرير إحالة الطعون الأخرى لنظر الموضوع بجلسة تالية أمامها، وذلك وفقا للأحكام التى تسرى على إجراءات الطعن أمام محكمة النقض، مع التزام تلك المحاكم بالمبادئ القانونية المستقرة فى قضاء محكمة النقض، فإذا رأت العدول عن مبدأ قانونى مستقر قررته محكمة النقض وجب عليها أن تحيل الدعوى، مشفوعة بالأسباب التى ارتأت من أجلها ذلك العدول، إلى رئيس محكمة النقض لأعمال ما تقضى به المادة (4) من قانون السلطة القضائية.
كما أتاحت التعديلات للنائب العام وحده، فى حالة عدم التزام هذه المحاكم بتلك المبادئ، سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشأن، أن يطلب من محكمة النقض خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم عرض الأمر على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر فى الحكم، فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانونى من المبادئ المستقرة التى قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا فى الطعن، أما إذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب.
وقد نظمت المادة الثانية من المشروع مسألة الطعون التى أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها فى المادة (36) مكرر بند 2 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإحالتها لهذه المحاكم بالحالة التى تكون عليها ما لم تكن هذه الطعون مؤجلة للنطق بالحكم.
موضوعات متعلقة ..
- مساعد وزير العدل: قدمنا تعديلات قانون الكسب فى يناير الماضى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة