وتنص المادة 98 الفقرة من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى.
واقترح الدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة، أخذ رأى ذوى الاختصاص من الهيئات الإسلامية وغير الإسلامية، مشيرا إلى أن هناك رأى بتحويل هذا الموضوع لهيئة كبار العلماء حرصا على المزيد من الدراسة المتقنة واستشارة دار الافتاء والمعنيين بالشئون الكنسية، ووافقت اللجنة على الاقتراح.
وأعرب عدد من أعضاء اللجنة عن رفضهم لإلغاء عقوبة ازدراء الأديان، واعتبروا أن هذه المادة تعد ضرورة لاستقرار المجتمع، وأن هذه القضية تعد قضية أمن قومى.
موضوعات متعلقة..
خالد يوسف لـ"عبد العال": أوافق ياريس على قانون التقاعد ولا.. ورئيس النواب: وافق
لجنة الاقتراحات بالبرلمان توافق على "اقتراح برغبة" حول زيادة قطارات المترو
شكوى لعلى عبد العال ضد رئيس "الإعلام": لم يعرض علينا تقرير الصحفيين والداخلية
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة