وقال الدكتور خالد امام محامى الدكتور محمد نجيب عوضين، فى صحيفة الدعوى رقم 57 لسنة 50 قضائية، إن موكله كان يعمل أستاذًا متفرغًا بقسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق، وبتاريخ 17 نوفمبر 2014 أصدر رئيس الجامعة الدكتور جاد جابر نصار القرار رقم 1631 بوقفه عن العمل لمدة 3 أشهر لمصلحة التحقيق معه وفقًا لما اقترحه المحقق، وأنه عقب انقضاء مدة الوقف طلب رئيس الجامعة من مجلس التأديب مد الوقف لثلاثة أشهر ثم ثلاثة أشهر أخرى، على أن تنقضى فى 12 أغسطس 2015، ليصبح إجمالى مدة الوقف 9 أشهر، إلا أن رغم ذلك أصدر رئيس الجامعة القرار رقم 1450 لسنة 2015 فى 2 سبتمبر 2015 بمنعه من مباشرة عمله.
وأشار "أمام"، فى الدعوى، إلى أن المادة 106 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 نصت على أن "لرئيس الجامعة أن يوقف أى عضو من أعضاء هيئة التدريس عن عمله احتياطيًا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك بكون الوقف لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا بقرار من مجلس التأديب"، ولما كان مجلس التأديب حدد مدة محددة وقام رئيس الجامعة بتخطيها فإن ذلك يعد مخالفة للقانون ومن ثمة دفع بإلغاء القرار المطعون فيه وإعادة موكله للعمل.
وانتهت المحكمة فى حكمها إلى قبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلغاء قرار رئيس الجامعة وإعادة الطاعن إلى عمله مرة أخرى .
موضوعات متعلقة:
جامعة القاهرة: وقف أستاذ بكلية الحقوق 3 شهور بعد تصحيح إجابة نجلته
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد علي
هل من متبرع ؟