يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر فيه اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، إغلاق المستشفى الخاص بالسويس، التى أُجريت فيها عملية ختان إناث، ووفقا لمواد 241 و 242 من قانون العقوبات: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه، كل من أحدث الجرح المعاقب عليه عن طريق إجراء ختان الإناث".
كارثة غير مقبولة
وفى البداية، اعتبر الدكتور مجدى مرشد، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وفاة طفلة بمحافظة السويس نتيجة إجراء عملية ختان، كارثة غير مقبولة، ولا علاقة لها بالدين، مشيرًا إلى أن تلك الحادثة تحتاج لقولًا واحد من رجال الدين بالتأكيد على أن الختان عادة فرعونية، وهى تعد بالإضافة لمشاكلها الصحية على الفتاة تسبب نوع من الإهانة لآدمية الطفلة والتعدى على ما خلقه الله.
وأشار مرشد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن "ختان الإناث" صدمة نفسية لكل فتاة، مؤكدًا أن حله يتركز ما بين العلم والدين، موضحًا أن النص التشريعى الخاص بعقوبة المسئولين عن "ختان الإناث" يحتاج لإعادة النظر فيه.
وطالب بأن تصل العقوبة لأقصى درجة فى حالة القتل العمد وتغليظها بشكل يضمن الردع لمنع تكرار تلك الجريمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتركز بين لجنة الصحة واللجنة الدينية ولجنة الشئون التشريعية والدستورية.
مسئولية الطبيب فى تحديد جدوى الختان
وفى سياق متصل، قال أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الصحة، إن عملية الختان إن تمت بطريقة خاطئة تسبب مشاكل وأضرار نفسية حادة لدى الفتيات، موضحاً أن الطبيب هو صاحب المسئولية فى تحديد جدواها لكل فتاة من عدمه.
وأشار العرجاوى إلى أن الأمر يستلزم مخاطبة الأزهر لمحافظات الصعيد والوجه البحرى من خلال حملات للتوعية لتجريم ختان الإناث.
تكثيف حملات التوعية للأزهر
فيما قال عاطف مخاليف، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن القانون يجرم ختان الإناث، معتبرًا أن الأزمة ليست فى العقوبة فقط.
وأضاف أن الجهة المقصرة هى الإعلام، فالأزهر عليه أن يخاطب الشارع للتصدى لهذه القضية، فضلاً عن مطالبة وزارة الصحة بالرقابة الدورية على الأطباء فى المحافظات.
ولفت إلى أن اللجنة ستخاطب الأزهر لتكثيف حملاتهم التوعية فى محافظات الصعيد والوجه البحرى.
دور النائبات فى التصدى لختان الإناث
ومن جانبها، قالت الدكتورة منى عبد العاطى، عضو مجلس النواب، إن جريمة ختان الإناث تحتاج لحملات توعية إعلامية مكثفة عن طريق أهل الدين، مؤكدة أن البعض يراها نوع من أنواع التدين والعفة.
وأوضحت أنها ستتواصل مع نائبات البرلمان لتحديد صيغة محددة لمخاطبة الجهات المسئولة عن توعية الأهالى ضد "ختان الإناث".
بيان عاجل ضد وزير الصحة
تقدمت النائبة منى منير رزق، عضو مجلس النواب ببيان عاجل لمجلس النواب بشان "ختان الإناث"، مؤكدة أن هذه القضية تطفو من وقت لآخر على الساحة المجتمعية تارة مع الاحتفال باليوم العالمى للقضاء على الختان المقرر أن يحتفل به المجلس القومى للسكان، وتارة أخرى مع فقدان أطفال بسبب إجراء عمليات ختان لهن، دون أن يكون هناك حلولا نهائية للقضية التى نالت وقتاً طويلاً من الجدل خاصة بين المصريين.وأوضحت النائبة فى بيانها أن وزارة الصحة تبنت برنامجاً قومياً لمناهضة ختان الإناث منذ عام 2003، وقالت وزارة الصحة أن هناك انخفاضًا واضحًا فى المؤشرات القومية الخاصة بممارسة ختان الإناث مع انخفاض معدل إنتشار الممارسة وسط الفئات العمرية الأصغر، إلا أن هذا لم يحدث.
وأشارت فى بيانها إلى أن مقرر المجلس القومى للسكان أكد أن مصر صدقت فى ديسمبر 2012 على وثيقة عمل منظمة الأمم المتحدة للتصدى لممارسة ختان الإناث وتعهدت وزارة الخارجية بالاستمرار فى تنفيذ برامج مناهضة ختان الإناث وتفعيل التشريعات الخاصة به.
وأضاف مقرر المجلس القومى للسكان، أنه يتم حالياً تنفيذ البرنامج القومى لمكافحة ختان الإناث بالمجلس القومى للسكان من خلال برنامج تدريبى متكامل بالتعاون مع النيابة العامة حول قضية ختان الإناث وكيفية تفعيل التشريعات الخاصة بها بهدف توحيد الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل قضايا ختان الإناث إلا أن هذا لم يحدث أيضا.
وأوضحت النائبة أن هيئة مفوضى المحكمة الدستورية أوصت فى تقرير أعده المستشار محمد عبد العزيز سالمان، بتأييد تجريم ختان الإناث فى قانون العقوبات، وقرار وزير الصحة رقم 271 لسنة 2007 بشأن تجريم إجراء عمليات ختان الإناث، وذلك فى القضية المحالة من محكمة القضاء الإدارى بحكم أصدره المستشار محمد أحمد عطية عام 2008، الذى رأى فى حينه أن تجريم ختان الإناث يخالف أحكام الدستور ويقيد الحرية الشخصية.
وأكدت على ان التقرير أيد أن تنص المادة 242 مكرراً من قانون العقوبات على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه فى المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الاناث».
وأضافت أن التقرير أيد نص قرار وزير الصحة 271 لسنة 2007 الذى يتضمن فى مادته الأولى أنه: «يحظر على الأطباء وأعضاء هيئة التمريض وغيرهم إجراء اى قطع أو تسوية أو تعديل لأى جزء طبيعى من الجهاز التناسلى للأنثى (الختان) سواء فى المستشفيات الحكومية أو غير الحكومية وغيرها من الأماكن، ويعتبر قيام أى من هؤلاء بإجراء هذه العملية مخالفاً للقوانين واللوائح المنظمة لمزاولة مهنة الطب».
ونددت رزق فى بيانها بوفاة طفلة بمحافظة السويس عقب إجرائها عملية ختان بمستشفى خاص، دون أى رقابة من جانب الوزير على ذلك.
موضوعات متعلقة..
- وزير الصحة ينعى وفاة الطفلة ضحية عملية الختان بالسويس
- نائب وزير الصحة: أى طبيب يجرى عملية ختان إناث يعرض نفسه للمساءلة القانونية
عدد الردود 0
بواسطة:
ربيع حسين
إختلف العلماء فى وجوب الختان للإناث