"ازدراء الأديان" سلاح الحكومة لمواجهة الباحثين عن الشهرة باسم الدين.. وزارة العدل تطالب بضرورة وجودها حفاظًا على الأمن القومى.. والسؤال الأخطر: ماذا لو سقطت العقوبة وتطاول أحد السلفيين على "المسيحية"

الإثنين، 13 يونيو 2016 01:08 ص
"ازدراء الأديان" سلاح الحكومة لمواجهة الباحثين عن الشهرة باسم الدين.. وزارة العدل تطالب بضرورة وجودها حفاظًا على الأمن القومى.. والسؤال الأخطر: ماذا لو سقطت العقوبة وتطاول أحد السلفيين على "المسيحية" مجلس النواب
كتب احمد أبو حجر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عادت المادة 98 الفقرة "و" من قانون العقوبات المعروفة بالنص القانونى لازدراء الأديان، لتثير الجدل مرة أخرى بعد أن تقدم أكثر من 100 نائب من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون لإلغاء المادة، إلا أن الحكومة أقرت بضرورة وجود هذا النص على ما هو عليه، فيما قالت بعض المصادر إن هذه المادة تعتبر أمنا قوميا ولا تقف ضد حرية الرأى والتعبير، ولكن يجب ضبط صياغتها فقط.

وتنص الفقرة "و" من المادة 98 على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تتجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين فى الترويج أو التحبيذ بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف الدينية المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية".

ويعتبر نص مادة ازدراء الأديان ليس للمحافظة فقط على الأديان السماوية "الإسلام والمسيحية واليهودية"، ولكنها أيضًا تحمى حرية الاعتقاد فى الديانات الأرضية، كما أنها تعتبر حماية لأصحاب المعتقدات من الراغبين فى العبث بأمنهم والتهكم على حريتهم، فضلاً عن حمايتها لأى تشويه ضد الديانات فمثلاً ماذا سيحدث لو تم إلغاء المادة، وتطاول أحد السلفيين على "الديانة المسيحية"، وقد يؤدى هذا التطاول إلى إشعال فتنة طائفية قد تؤدى إلى ما لا يحمد عقباه.

يقف النص القانونى للمادة ضد أحلام الراغبين فى تحقيق الشهرة السريعة التى تتأتى من خلال التشكيك فى ثوابت الدين الإسلامى أو المسيحى أو فيما يعتقد به الآخرون، بدعوى حرية الرأى والإبداع، وهو ما يعنى حماية الدين من أن يكون عرضة للاستخدام فى "الشو"، وهو ما يمكن اعتبار المادة حجر عثرة أمام تحقيق الشهرة.

يستند الراغبون فى إسقاط المادة وإلغائها إلى الاستعاضة عنها بنص المادة 160 من قانون العقوبات إلا أن المستشار أيمن رفح ممثل وزارة العدل، قال خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان أمس، الأحد، إن جريمة ازدراء الأديان تتطلب ركنا ماديا هو الترويج لفكر متطرف وركن معنوى، وهى تختلف عن المادة 160 من قانون العقوبات التى تتعلق بالتشويش على إقامة الشعائر أو احتفال دينى أو إتلاف مبانٍ معدة لإقامة الشعائر وتختلف عن المادة 161 التى تتعلق بطبع كتاب دينى. وقال إن الفقرة "و" الخاصة بازدراء الأديان لا تستلزم أن تقع جريمة ازدراء الأديان بإحدى وسائل النشر، وأشار إلى أنه لا يجب الخلط بين حرية الفكر والرأى وازدراء الأديان لكن لا يوجد حق طليق بدون أى قيود، لافتًا إلى أن سلطة المحكمة والنيابة العامة فى قضية ازدراء الأديان ليست مطلقة فالنيابة تتحرى الأمر وتستعين بالمؤسسات الدينية، وتخضع لرقابة والمحكمة ليست مطلقة اليد.

فيما وصفت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن هذه المادة يجب الإبقاء عليها لأنها تستهدف تحقيق مصلحة وطنية، وتعتبر حماية للأمن القومى المصرى، مشدده على ضرورة ضبط صياغتها من خلال إحكام ألفاظ أكثر انضباطًا فلا يجب أن يكون نصها فضفاضًا، كما يجب أن يتم تحريك الدعوى الجنائية من خلال النيابة العامة فقط من خلال عضو نيابة لا تقل درجته عن رئيس نيابة أو محامٍ عام حتى يكون هناك ضمانات للفصل بين ما يمكن وصفه ازدراء للأديان وبين حرية الفكر والتعبير والإبداع .

فيما قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خلال اجتماع سابق لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الأسبوع الماضى إنه كمواطن مصرى يطالب الإبقاء على العقوبة المحددة لازدراء الأديان، بل وتشديدها، خاصة فى ظل وجود جهلاء فى وسطنا قائلاً:" لابد أن يتدخل المشرع لوضع عقوبات رادعة لهم".


موضوعات متعلقة


- قانونيون يؤكدون دستورية مطالبة الحكومة للبرلمان بعدم إلغاء عقوبة ازدراء الأديان..شوقى السيد:من حق مجلس النواب قبول التوصية أو رفضها..محمود كبيش:يجب تحديد صيغة عقوبة ازدراء الأديان بألفاظ واضحة الدلالة










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة