صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة منصور وسمير عبد المقصود وحازم اللمعى وتامر يوسف ومحمد قنديل، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الظاهر من الأوراق أن جهة الإدارة بعد وصول عدد من الشكاوى ضد مجلس إدارة اتحاد الغوص والإنقاذ، قامت بتشكيل لجنة لبحث تلك الشكاوى انتهت لوجود مخالفات ارتكبها مجلس الاتحاد، متضمنة مخالفات مالية وإدارية وقانونية، إلا إن اللجنة وجدت أن المخالفات لم يتم تصحيحها تمثلت فى تحميل ميزانية الاتحاد مبلغ 63 ألف جنيه قيمة شراء بوردات بالأمر المباشر، ومبلغ 209 آلاف جنيه مكافآت لجان الاختبار والتقييم والمتابعة لدورات الإنقاذ رغم من إسناد تنظيم تلك الدورات إلى شركات خاصة، وأوصت اللجنة فى ختام تقريرها بحل مجلس الإدارة وإحالة الملاحظات إلى نيابة الأموال العامة للوقوف على ما إذا كان هناك إهدارا للمال العام من عدمه.
وأضافت المحكمة فى حيثياتها، أن الملاحظات والمخالفات التى رصدتها جهة الإدارة لم يقم مجلس إدارة الاتحاد بتصحيحها، ولم يقدم المبررات الكافية لإقناع جهة الإدارة بالتجاوز عنها خاصة أنها من المخالفات المالية التى تلقى بظلال من الشك حول مساس المجلس بالمال العام وإهداره له على نحو يخالف القانون.
وأكدت المحكمة أن جهة الإدارة التزمت بالواجب المقرر عليها قانونا فى شان إعمال رقابة آداء مجالس إدارة الهيئات العاملة فى مجال الشباب والرياضة واستخدمت السلطة المخولة لها قانونا، بإصدار قرار بحل مجلس إدارة الهيئة الرياضية، وتعيين مجلس مؤقت لإدارة شئون الهيئة لحين انتخاب مجلس جديد، ولم يتبين أن جهة الادارة أساءت استعمال السلطة أو انحرفت بها.
وأفادت المحكمة أن ما ذكره المدعى من مطاعن على اختيار الأشخاص المكونين للمجلس المؤقت المعين للقيام بإدارة الاتحاد لحين الدعوة لانتخاب مجلس إدارة جديد، فإنه فضلا عن كونها وردت على سبيل الأقوال المرسلة التى يتعين الالتفات عنها لعدم ورود دليل من أوراق يؤيدها، فإن ما ذكره المدعى من عدم توافر الشروط المحددة بالمادة 32 من اللائحة النظام الأساسى للاتحادات الرياضية الصادرة بالقرار رقم 112 لسنة 2008 فى أعضاء المجلس المعين، فإن تلك الشروط يتعين توافرها فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة الاتحاد ولا يوجد نص باللائحة يقضى بتوافر ذات الشروط فى أعضاء مجلس إدارة المعين بشكل مؤقت لإدارة أمور الاتحاد والدعوة لانتخاب مجلس جديد.
وأوضحت المحكمة أن القرار الصادر بحل مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإزالة أسباب المخالفات، ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس جديد يكون قد صدر قائما على ما يبرره من أسباب متفقا وصحيح حكم القانون ويضحى الطعن عليه فى غير محله، ويتعين رفض طلب وقف تنفيذه.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 48691 لسنة 70 قضائية، وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بصفته، حيث ذكرت الدعوى أن قرار الحل جاء بالمخالفة للقانون والدستور وجاء أيضا فى توقيت خاطئ وأضاع فرص الشباب فى بطولة الاتحاد الدولى والتى لم يتبق عليها سوى ثلاثة أشهر، وذلك بعد التدريبات والمجهود الذى قاموا به خلال الفترة الماضية، مضيفة أن جراء قرار الحل تم تجميد نشاط الغوص والإنقاذ بالاتحاد الدولى، وأنه جاء بالمخالفة لقرار الجمعية العمومية التى اختارت رئيسها بالانتخاب.
وأشارت الدعوى إلى أن الاتحادات الدولية لا تعترف إلا بانتخاب رئيس الاتحاد، وليس المعين من قبل وزير الرياضة بالمخالفة للقانون.
موضوعات متعلقة..
12 يوليو.. إعادة دعوى بطلان قرار وزير الرياضة بحل اتحاد الغوص للمرافعة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة